حقوق المرأة العاملة في الدستور والقانون
لو أنتِ إمرأة عاملة، أعرفى حقوقك التى كفلها لك الدستور والقانون والمواثيق الدولية، فالدستور أساس كل القوانين التي تضمن لك حقوقك، أما القانون فهو الذي يترجم نصوص الدستور الي مواد وقوانين تفصيليه، وهو أساس قوي يعمل علي تحديد حقوق أي شخص والتزاماته، القانون في مصر مختلف لانه يوجد قوانين متعددة في القانون المصري تحدد حقوق وواجبات العاملين في كل قطاع مثال ( قانون العاملين بالدولة – قانون العاملين بالقطاع الخاص – ……الخ.( وبالتالي تسطيع المرأة حماية حقوقها من خلال معرفة القانون التى تخضع له في عملها.
وإذا كان الدستور والقانون لهم أهمية في ضمان حقوق المرأة فإن المواثيق الدولية لها أهمية أكبر ذلك لان الدستور والقانون لا يجب أن يخالفوا المعيار الدولي.
التشريعات المنظمة لحقوق المرأة العاملة !
الدستور المصري لعام 2014 : نصت ديباجة دستور مصر على : ” أن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا ”.
قانون رقم 12 لسنة 2003: هذا القانون يسري علي العاملين في القطاع الخاص المنظم ويعتبر هو القانون العام للعمل في مصر.
قانون رقم 47 لسنة 1978: هذا القانون يسري أحكامه علي العاملين بوزرات الحكومة ومصالحها والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة.
قانون رقم 48 لسنة 1978: هذا القانون يسري أحكامه علي العاملين بالشركات التي لم يجري خصصتها أو تحويلها إلي قطاع الاعمال العام.
قانون رقم 12 لسنة 1996: وردت أحكام المرأة العاملة في الباب الخامس من قانون الطفل تحت عنوان ” في رعاية الام العاملة “.
الحق في العمل
العمل هو كل ما يقوم به الانسان مقابل الحصول علي الأجر.
يحقق العمل التوازن النفسي والاكتفاء المادي لصاحبه سواء رجل أو امرأة، وهو حق ضمنه الدستور أبو القوانين للمرأة وحظر العمل بالاكراه أو بالاجبار.
وفقاً للمادة رقم 12 من الدستور (العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل).
الحق في المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز
المساواة بين الرجل والمرأة تعني المساواة في الحقوق، يعني حق الرجل مكفول في القانون زي حق المرأة بالظبط ودون تمييز بينهم، من أهم الحقوق اللي بتتساوي فيها المرأة مع الرجل هي الحق في الأجر، والحق في الحصول علي وظيفة عامة علي أساس الكفاءة بدون واسطة، والحق في الانتخاب في البرلمان والمجالس المحلية، والمساواة فكرة منصوص عليها في الدستور والقانون كالتالي :
وفقاً للمادة رقم 9 من الدستور (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز).
وفقاً للمادة رقم 53 من الدستور (المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل، او العرق او اللون، او اللغة او الاعاقة، او المستوي الاجتماعي، او الانتماء السياسي او الجغرافي او لأي سبب آخر. التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة اشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).
وفقاً للمادة رقم 11 من الدستور (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية،على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات الهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
وفقاً للمادة رقم 14 من الدستور ( الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون).
وفقاً للمادة رقم 180 من الدستور ( تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها وأستقلالها).
وفقاً للمادة رقم 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ).
وفقاً للمادة رقم 88 قانون العمل 12 لسنة 2003 ( مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري علي النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم)
حظر إستغلال عمل المرأة في أعمال غير أخلاقية
إستغلال عمل المرأة له أشكال كثيرة، ومنها كافة الاعمال التي يمكن أن تعمل فيها المرأة في صورة عبودية وقهر واستغلال وتجارة ومثل هذه الاعمال الغير أخلاقية جريمة يعاقب عليها القانون، فممنوع أن تعمل المرأة بالليل أو في أعمال خطرة وغير أخلاقية، خاصة اذا كنتى امرأة حامل أو مرضعة فيمكنك الإستفادة من هذه المواد حيث أن العمل الليلي مرهق ومتعب ويسبب أضرار صحية، وفي بعض الأعمال التي تكون من الصعب جدا على المرأة الحامل القيام بها حتى لو كانت لها القدرة على القيام بها بيها في أيامها العادية فأيضا تنص هذه المادة أن بإمكانك تغير طبيعة عملك بشكل مؤقت حتى إنتهاء فترة الحمل والرضاعة كالتالي :
وفقاً للمادة رقم 89 من الدستور ( تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر ، ويجرم القانون كل ذلك).
وفقاً للمادة رقم 89 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة والسابعة صباحا).
وفقاً للمادة رقم 90 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها).
الحق في التأمين الاجتماعي
من أهم حقوق الإنسان العامل هي التأمينات التي يكتسبها أي عامل أو عاملة والتي يطلق عليها مسمي الضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إجتماعي لحماية الأفراد، ويكون بإقتطاع نسبة بسيطة من الراتب الشهري و تقوم المؤسسة التي ينتمي إليها بدفع مساهمة عنه بنسبة معينة يحددها الضّمان الإجتماعي في القانون، وهذا المبلغ يتم تسجيله في رقم يسجل بإسم الفرد في الضّمان الإجتماعي، أي يصبح الفرد مشتركاً في الضّمان الإجتماعي، وعند سن معين و يسمى السّن القانوني للتقاعد في الضّمان الإجتماعي يحصل الفرد علي معاش، ويختلف السّن القانوني عند الرجل عن السّن القانوني للتقاعد عند المرأة.
وفقاً للمادة رقم 17 من الدستور (تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات).
الحق في الرعاية الصحية
الرعاية الصحية هي خدمة تقدمها الدولة لافرادها، وجود نظام التأمين الصحي يوفر الخدمة الصحية في حالة المرض، توفير الادوية والعلاج للمشتركين في نظام التأمين الصحي حق ضمنه الدستور والقانون، ليس فقط للمرأة العاملة ولكن أيضاً للطفل، فالتشريعات ضمنت حق الأولاد في اثبات اوراقه والتطعيم والرعاية الصحية والاسرية والتربية ولأطفال ذوي الاعاقة تأهيلهم بالمجتمع وحظر تشغيل الاطفال قبل التعليم الاساسي وفي الاعمال الخطرة ونظم معاملة الطفل في الاعمال الجنائية كالتالي :
وفقاً للمادة رقم 18 من الدستور (لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون).
وفقاً للمادة رقم مادة 80 من الدستور ( يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله).
الحق في التعليم دون تمييز
التعليم حق للجميع، ولأنه حق فلا تمييز بين تعليم الرجل والمرأة لبناء شخصيتهم وقدراتهم في التفكير وتنمية مواهبهم وأفكارهم، وهنا الدولة كفلت هذا الحق وأعتبرته حق مساوي لجميع الناس، وقد شملت خطة الدولة المرأة في القضاء علي الأمية كالتالي :
وفقاً للمادة رقم 19 من الدستور (التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها).
وفقاً للمادة رقم 25 من الدستور ( تلتزم الدولية بوضع خطة شاملة للقضاء علي الامية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الاعمار وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وذلك وفق خطة زمنية محددة).
الحق في أجازة الوضع
عزيزتي المرأة العاملة لو أخدتي قرار الحمل أثناء عملك فيجب ان تتعرفي على حقوقك التي يكفلها لكي القانون ويحميها في فترة حملك وبعد الوضع.
ولو كنتي أكملتي 10 شهور في العمل بالفعل فمن حقك أجازة وضع مدتها تسعون يوم بأجر كامل وتشمل الأجازة المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدمي شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيلك خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، ومش من حقك الإستفادة بأجازة الوضع أكتر من مرتين طول فترة خدمتك في العمل وده اللي بتنص عليه المادة رقم 91 من قانون العمل.
ليس من حق صاحب العمل إن يفصلك طول فترة أجازة الوضع ولو تم ذلك فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لكن من حقه إسترداد الأجر المدفوع خلال فترة أجازة الوضع لو ثبت عملك أثنائها في مكان اخر، وهذا بنص المادة رقم 92 من قانون العمل.
وفقاً للمادة رقم 91 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه . يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع . ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة).
وفقاً للمادة 92 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية ).
وفقاً لجزء من المادة رقم 71 من قانون رقم 47 لسنة 1978( للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية).
وفقاً لجزء من المادة رقم 73 من قانون رقم 48 لسنة 1978 (يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية للعاملة الحق فى أجازة للوضع وتكون لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع، وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية).
وفقاً للمادة رقم 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ( للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة).
حق المرأة العاملة في راحة لرضاعة الطفل
حق العاملة في راحة لرضاعة الطفل أثناء العمل : في خلال الـ21 شهر التالية لتاريخ الوضع من حقك كأم عاملة فترتين للرضاعة لاتقل الفترة الواحدة عن نصف ساعة ومن حقك ضم الفترتين وبيتم إحتسابهم من ساعات العمل ولا يجوز تخفيض الأجر بسببهم وهذا يكفله لك نص المادة 93 من قانون العمل.
وفقاً للمادة 93 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر).
وفقاً للمادة رقم 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996( يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر).
حق المرأة العاملة في أجازة بدون أجر
حق العاملة في أجازة رعاية طفل بدون أجر: لو مكان العمل به اكثر من خمسون عامل فمن حقك تأخدي أجازة سنتين لرعاية طفلك بدون أجر ومن حقك الإستفادة بالأجازة دي مرتين طول فترة عملك وده بنص المادة 94.
وفقاً للمادة 94 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (مع مراعاة حكم الفقرة الثاني ة من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها).
وفقاً للمادة رقم 70 من قانون رقم 47 لسنة 1978 ( تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها).
وفقاً لجزء من المادة رقم 72 من قانون رقم 48 لسنة 1978 (تستحق العاملة بناء على طلبها اجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية، واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كان تستحقه في تاريخ بدء مدة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها).
وفقاً للمادة رقم 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996( للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختيارها، و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها).
حق المرأة العاملة في حضانة لرعاية الطفل
حق العاملة في حضانة لرعاية الطفل : لو كان يعمل في مكان العمل 100 إمرأة فمن حقكم على صاحب العمل إنشاء دار حضانة أو إنه يعهد لدار حضانة الرعاية بأطفالكم كما تنص المادة رقم 96.
وفقاً للمادة 94 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص).
الحق في العمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر
حق العاملة في العمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر: أعطت السلطة المختصة جواز منح العاملة ترخيصا بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر المستحق لها.
وفقاً للمادة رقم 72 من قانون رقم 47 لسنة 1978( يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها. وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك. واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور).
وفقاً للمادة رقم 71 من قانون رقم 48 لسنة 1978 (يجوز لرئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها .وتستحق فى هذه الحالة نصف الاجا ا زت الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها احكام هذا القانون فيما عدا ذلك . واستثناء من حكم المادة 625 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 97 لسنة 6795 تؤدى الاشتركات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الأجر المخفض على اساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور).
حق المرأة العاملة في أجازة بدون مرتب مصاحبة الزوج بالسفر
حق الزوج أو الزوجة في إجازة بدون مرتب لمصاحبة الزوج أو الزوجة : إذا رخص لأحدهما في السفر للخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل. ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على السلطة الإدارية أن تستجيب لطلب الإجازة في جميع الأحوال.
وفقاً لجزء من المادة رقم 71 من قانون رقم 48 لسنة 1978 (تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب على الوجه الآتى : يمنح الزوج أو الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر الى الخارج لمدة سته أشهر على الأقل اجازة بدون مرتب ولايجوز أن تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج كما لايجوز أن تتصل هذه الاجازة باعارة الى الخارج، ويتعيين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج اوالزوجة فى جميع الاحوال).
تم مناقشة قانون الخدمة المدنية وتم اقراره وفي انتظار عرضه علي مجلس النواب لذلك كان لازاما علينا الاشارة الي المواد الخاصة بالمرأة العاملة في مسودة هذا القانون ومقارنتها بالمواد المماثلة في القانون القديم.
إذا كنتي تعملي ضمن العاملين بوزرات الحكومة ومصالحها والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة، فقانون 47 لسنة 1978 هو الحاكم لكي لحين إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، بمعني أن قانون الخدمة المدنية في حالة إقرارة من البرلمان يلغي قانون 47 لسنة 1978 والذي قمنا بذكر حقوقك كإمرأة عاملة به، حتي تاريخ إصدار هذا الكتيب فلقد أقر البرلمان بآخر تحديث بتاريخ 24 يوليو 2016 وخلال الانعقاد الاول له أغلب مواد القانون وعددهم (74 مادة ) وتبقي بعض المواد للمناقشة خلال الانعقاد الثاني والمقرر عقده في أكتوبر 2016، مرفق لكي سيدتي أهم حقوقك الواردة في هذا القانون كالتالي :
حق المرأة العاملة في تخفيض ساعات العمل لرضاعة الطفل
من حق المرأة العاملة بالقانون الجديد فترة راحة أثناء العمل لرضاعة الطفل بمقدار ساعة كما حددها لكي القانون وحتي بلوغ طفلك سن العامين.
المادة 45 من قانون الخدمة المدنية الجديد (تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية).
الحق في أجازة الوضع
من حق المرأة العاملة في القانون القديم أجازة وضع لمدة 3 شهور ولمدة 3 مرات طول فترة الوظيفة ، ولكنهافي مسودةالقانون الجديد تم استبدالها بمادة جديدة أن يكون حق المرأة العاملة في أجازة الوضع 4 شهور وبحد أقصي 3 مرات طول مدة العمل بالخدمة المدنية، ويمكن تبدأ الاجازة قبل شهر من تاريخ وضع الطفل بناءا علي طلبك وبتقرير من المجلس الطبي المختص.
وفقاً لجزء لجزء من المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الجديد (تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.).
حق المرأة العاملة في أجازة بدون مرتب مصاحبة الزوج بالسفر
إذ ا قررت الزوجة العاملة في الحكومة والمنطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد مصاحبة الزوج بالسفر، كفل قانون الخدمة المدنية هذا الحق إذا رخص لأحدهما في السفر للخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل بدون أجر مدة بقاءها بالخارج، ويتعين الاستجابة لهذا الطلب.
وفقاَ لجزء من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الجديد (تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي: يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة، ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل، ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية).
حق المرأة العاملة في أجازة بدون أجر
إذ ا قررت الزوجة العاملة الانجاب ففي القانون القديم كانت المرأة العاملة تستحق إجازة بدون أجر لرعاية الطفل بحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال فترة الوظيفة، لكن في القانون الجديد بقيت إجازة بدون أجر لرعاية طفلك لمدة سنتين علي الاكثر في المرة الواحدة وبحد اقصي 6 سنوات طول مده عملك بالخدمة المدنية.
وفقاَ لجزء من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الجديد (مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة).