العنـــــف المـوجــــه ضـد النسـاء فـى أماكـن العـمل















العنـــــف المـوجــــه ضـد النسـاء فـى أماكـن العـمل

دراسة استكشافية بشأن رصد أشكال وصور وآثار العنف الموجه ضد النساء فى أماكن العمل  وردود أفعال النساء فى مواجهة هذا العنف

مقدمة

فى كل قرن من الزمان  – مائة عام  –  تجتهد البشرية للتخلص من إحدى آثامها وجرائمها، ففى القرن الماضى اجتهدت البشرية للتخلص من جريمة التمييز العنصرى وقطعت فيه شوطاً طويلاً، وفيما يبدو أن (العنف) هو جريمة هذا القرن التى تدور حوله مجهودات البشرية الحثيثة  للتخلص منه فى كافة صوره واشكاله، والتى ربما يعتقد البعض أن الإرهاب هو أسوءها على الاطلاق، لكن بمزيد من التدقيق سنجد أن العنف الموجه والمسلط ضد النساء هو الأكثر خطورة وضرراً  والأسوأ آثارا والأعم انتشارا،  فقد حصرت أنشطة المرأة لفترة ليست بالقصيرة في أدوار المجال الخاص (الأسرة والمنزل)، أما أنشطة وأدوار المجال العام (المجتمع) فقد خصت الرجال دون النساء بالمشاركة فيها، غير أن المجتمعات، شهدت خلال النصف الثاني من القرن العشرين تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية متفاوته، وبغض النظر عن مدى نجاح أو فشل تلك التحولات فأنها أسفرت عن بروز توجهات ثقافية أو إذكاء قدر من الصراع بين التوجهات الثقافية التقليدية والحديثة، لاسيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في أنشطة المجال العام.

وقد كان لتوهج بريق العلم والسياسة العامة سبباً في بهتان وخفوت مشكلة العنف ضد المرأة، وذلك لحين انبعاثها من جديد خلال حقبة السبعينات من القرن العشرين، نتيجة بزوغ الحركات النسائية في دول متعددة والتي انطوت على بعض المكونات الرئيسية التي تمثلت أهمها في مبادرة النساء لمناقشة خبراتهن الحياتية وتحديد العوائق المجتمعية والقانونية والشخصية التي تحول دون حصولهن على مزيد من الفرص لتحقيق اهدافهن كنساء ومواجهة العنف الواقع عليهن.

وللعنف دلالات متعددة على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي في حالة ادراكها وفهم طبيعة هذا المفهوم ( العنف ضد المرأة ) بصورة أكثر جلاء وتوقع حدوثه والتهيؤ لمواجهته والحد منه أو تجنبه. فهو كالأشعة التشخيصية التي تمكننا من اكتشاف العديد من المشكلات النفسية التي يعاني منها أطراف العنف والتي لم تكن لتظهر لولا انخراطهم فيه، وقد يكون إحدى الوسائل التي يفرغ الجاني من خلالها توترات ناشئة عن صراعات في أماكن أخرى كالعمل، أو للتعبير عن صراعات نفسية داخلية.

ويعد العنف مؤشراً على وجود خلل في النسيج الاجتماعي التي يجب الانتباه إليها فهو مرآة تعكس نظرة واتجاهات أفراد المجتمع نحو بعضهم البعض، وحين يزداد معدل حدوث العنف ضد المرأة فهذا يعني وجود اتجاهات سلبية نحوها، وبالتالي فإنه يجب أن نعمل على تغيير تلك الاتجاهات، إذا ما أردنا احراز نجاح على جبهة المواجهة والإصلاح والتغيير لتحقيق المواطنة والعدالة الاجتماعية وقيم ومفاهيم حقوق الإنسان.

وللعنف المسلط والموجه ضد النساء اشكال كثيرة ومظاهر عدة  واسباب متعددة تجعلنا أمام سؤال: من أين نبدأ فى مواجهته؟ سؤالاً صعباً، تجيب عنه التجارب الحية إن تمكين النساء من مواجهة العنف وخلق بيئة آمنة لهم هو الطريق لمواجهة العنف المسلط عليهن وهو السبيل لتمكينهن، وتمكين المجتمع، وتحقيق المساواة، والحياة الكريمة، ولما كانالحق فى العمل هو الحق الذى اذا توفر بمعايير وضمانات لائقة ستتوفر معه بالتبعية العديد من الحقوق الأخرى وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسيُمكن النساء من أن تكنَ أكثر استقلالاً وأكثر قدرة على إدارة شئونهن بحرية، كما سيتيح لهن قدراً أكبر من المشاركة فى عملية اتخاذ القرار على كافة المستويات بداية من مستوى الأسرة أو على المستوى العام، انطلاقا من هذه الرؤية تأتى هذه الدراسة لترصد مظاهر العنف الموجه ضد النساء فى بيئة العمل وصوره وأسبابه وآثاره  ومن الذى يقوم به سواء جهات أو أفراد وتقيس ردود أفعال النساء فى مواجهته وتحاول أن تطرح خطوات عملية لخلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن لهن التمتع بحقهن فى العمل اللائق وفى الحياة الكريمة.

خلفية الدراسة

لما كانت بيئة العمل ومدى ملائمتها لأوضاع النساء واستجابتها لاحتياجاتهن محكاً أساسياً من المحكات التي تعبر عن مدى تمتع النساء في مجتمع معين بحقوقهن الإقتصادية والاجتماعية والسياسية على السواء، فمن خلال العمل المنتج تستطيع النساء التخلص من أسر التبعية والتسلط والتحرر من القيود التي تفرض عليها نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بنفقاتها ونفقات أسرتها. كما أن العمل من زاوية أخرى باباً واسعاً للتمكين المجتمعي والسياسي للنساء وتمكينها من لعب دور فعال ومؤثر في عملية صنع وإقرار السياسة العامة.

لذا فلم يكن مستغرباً أن تعطي منظومة اتفاقيات حقوق الإنسان من جانب والدساتير الوطنية – ومنها الدستور المصرى – من جانب آخر اهتماماً خاصاً  لتوفير ضمانات لوصول النساء لحقهن في العمل وإزالة المعوقات التي قد تعترضها ومناهضة أشكال التمييز والعنف التي قد تقع عليها.

يشمل التمييز ضد المرأة كل تفرقة أو اختلاف في المعاملة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ” الجندر “بهدف الانتقاص من حقوق المرأة لصالح الرجل أو التأثير على تمتع المرأة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأية حقوق أخري، كما يعني العنف ضد المرأة أي فعل عنيف مبني على النوع الاجتماعي والذي يترتب عليه او يرجع أن يترتب عليه اذي جسدي او جنسي او نفسي أو معاناة المرأة بما في ذلك التهديد بهذه الأفعال او العمل القسري او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في مكان عام او في الحياة الخاصة.

وتعد بيئة العمل ساحة مهمة من الساحات التي تكشف عن مدي وطبيعة العنف والتمييز الذي يمارس ضد المرأة في المجتمع، من هنا فقد اهتمت المنظومة الأممية والدولية بالدعوة لتمكين المراة اقتصادياً وتبنت عدة اتفاقيات وقرارات وحملات في هذا الصدد، ورغم ذلك فلازالت الأوضاع التي تكشف عنها التقارير المختلفة الصادرة عن هيئات أممية وهيئات غير حكومية تكشف عن استمرار سيادة نمط التمييز  والعنف المقنع والمعلن ضد النساء في بيئات العمل.

فعلي سبيل المثال تشير تصريحات صادرة عن منظمة العمل الدولية  إلى أنه على الرغم من السياسات والتعديلات القياسية، إلا أنه لا تزال المرأة تعاني من التمييز على نطاق واسع وعدم المساواة في مكانالعمل. ففي البلدأن المتقدمة تزيد الفجوة في الأجور عندما يكون لدى المرأة أكثر من طفل، وفي البلدان النامية غالبا ما تبقى الفتيات في المنزل للمساعدة في المهام المنزلية والرعاية.

وفي كل من الدول الفقيرة والغنية، ما زال العنف ضد المرأة عاملاً رئيسياً في تقويض فرص حصولهن على العمل اللائق، “لا تزال المرأة تتحمل مسؤولية رعاية الأسرة”، وغالباً ما يحد ذلك من فرص حصولها على عمل بأجر كامل، أو الاضطرار إلى العمل بدوام جزئي في أغلب المواقف، الذي عادة يكون منخفض الأجر أيضا.

ووفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم نشره في نوفمبر 2017،  فإنه يشير إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في جميع مجالات التقرير الأربعة “التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي”. ويثير هذان المجالان الأخيران قلقًا خاصًا لأنهما سجلا بالفعل أكبر الفجوات، وقد كانا يحرزان التقدّم الأسرع حتى قبل عام 2017، وهو ما يعني ضمنيا أن الانطباع العام عن وضع المراة في العمل والحياة العامة غير مرضي على مستوى العالم .

في مصر تشير الشواهد إلى أن المراة المصرية لازالت تعاني من التمييز في فرص وصولها إلى العمل، فضلا عن التمييز في تمتعها بشروط عمل عادلة ومنصفة، وبشكل عام فإن معدلات البطالة أكثر شيوعاً بين النساء، ومعدلات الأجور أكثر انخفاضاً في صفوف النساء، إلى جانب أن النساء العاملات لازلن عرضة لممارسات عنف مادي ومعنوي كثيرة.

في ضوء ذلك، فقد عمدت مؤسسة المشرق للتنمية والسكانإلى تنفيذ مشروع ” تعزيز وجود بيئة عمل آمنة وصديقة للمرأة ” الذي يسعي إلى خلق بيئة عمل أمنة للمرأة وداعمة لها مع تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي، وهو المشروع الذي انطلق منذ أغسطس 2016 بعدد من الأنشطة التى تحاول أن تساهم فى توفير الدعم القانونى والنفسي والمعرفى من خلال التدريبات واللقاءات التوعوية وتقديم الاستشارات للنساء العاملات فى قطاعات الصحة والتعليم ومصانع الغزل والنسيج بمحافظات القاهرة والاسكندرية والشرقية، وتأتى هذه الدراسة كجزء من أنشطة هذا المشروع لتقدم رصد لمظاهر واشكال وصور وآثار العنف التى تواجه النساء فى إطار العمل وردود افعال النساء فى مواجهة هذا العنف ولتقدم رؤية بحثية لكيفية مواجهة هذا العنف.

أهمية الدراسة

توفر نتائج الدراسة بعض البيانات الأساسية حول الجوانب المختلفة لصور ومظاهر وأسباب وآثار العنف ضد النساء فى أماكن العمل والتي ترشد كل من النساء العاملات، وأصحاب الاعمال، والقيادات النقابية، والسلطات التشريعية والتنفيذية لما يجب عليهم فعله للتقليل من معدل حدوث هذه السلوكيات.

توفر نتائج الدراسة علامات أساسية مهمة في تدريب المرأة العاملة على مواجهة مظاهر العنف الموجه لها والسلوكيات التي تتعرض لها داخل العمل، مما يعمل على صقل شخصيتها وينمي مهارتها ويجعلها أكثر صلابة نفسياً وقدرة على المواجهة وأكثر مهارة اجتماعية مما يساعد على وضع ضوابط للعلاقات الاجتماعية التي تدخل كطرف فيها.

إثارة انتباه واهتمام المنظمات والمؤسسات المجتمعية بظاهرة العنف الموجه ضد المرأة العاملة حتى تصبح هذه القضية من العناصر ذات الأهمية ومن ثم تتبنى حيالها سياسات واستراتيجيات مناسبة للتعامل معها لحماية العاملين بها منها.

تأتي هذه الدراسة منسجمة مع الاتفاقيات العالمية التي عنيت بقضية العنف ضد المرأة ومنها:

إتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) حيث اكدت أن العنف ضد المرأة يشمل الاتجاهات التقليدية التي تضع المرأة في مرتبة ادنى من الرجل

مؤتمر نيروبي (1985)، الذي اعتبر أن العنف ضد المرأة هو من أهم المعوقات ضد السلام والتنمية والمساواة .

الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (1993) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعتبر أول أداة عملية تتناول موضوع العنف ضد المرأة

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى اجراء مسح يتناول  صور وأشكال ومظاهر وأسباب وآثار العنف الموجه ضد النساء العاملات في بيئة العمل، ونسبة وجود كل شكل من الأشكال داخل هذه البيئة، وردود أفعال النساء فى مواجهة هذا العنف وآليات وطرق مناهضة هذا العنف.

حدود الدراسة

تتحدد الدراسة الحالية بما يأتي :

اشكال العنف كما وردت في الادبيات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع وهي (العنف النفسي ، العنف الجسدي ، العنف الجنسي) .

عينة من العاملات فى قطاعات الصحة والتعليم والغزل والنسيج بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والشرقية  – الفئات المستهدفة والمستفيدات من مشروع “تعزيز وجود بيئة عمل آمنة للنساء” التى تنفذه مؤسسة المشرق للتنمية والسكان.تمهيدمفهوم العنفلغويا العنف Violence مشتقة من الكلمة اللاتينية Vis  وتعني القوة وهي ما في كلمة Fero  وتعني يحمل وعليه فإن الكلمة تعني حمل القوة او تعمد ممارسة القوة تجاة شخص او شئ ما.والمفهوم له تعريفات عديدة منها:الايذاء باليد او اللسان او الفعل او الكلمة فالعنف هو سلوك قوامه انكار الاخر كقيمة لذا فإن معني العنف الاساسي هو عدم الاعتراف بالاخر او رفضه،ايضا يعرف العنف علي أنه ظاهرة اجتماعية واكبت المجتمعات تطورها، واختلفت نظرة المجتمعات لهذة الظاهرة علي مر العصور حيث اعتبرتها بعض المجتمعات عنواناً للقوة والسلطة والنفوذ وادركت مجتمعات اخري خطورة ظاهرة العنف ونظرت اليها بوصفها مشكلة اجتماعية خطيرة يجب محاربتها والقضاء عليها.ويعرفه معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةانه استخدام الضبط أو القوة استخداماً غير مشروع او غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على ارادة فرد ما “[1]كما يعرف العنف ضد المرأة علي انه كل فعل يمثل تدخلا خطيرا في حريتها وحرمانها من التفكير والرأي والسلوك ويتجاوز هذا العنف الاذي الجسدي ليشمل المعنوي والنفسي وتحويلها الي وسيلة او اداة لتحقيق اغراض ذكورية في المجتعو يعرفه الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 1993” يقصد بالعنف ضد النساء، أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.وقد خرجت التوصيات المنبثقة من مؤتمر المرأة العالمي ببكين لعام 1995مبأن مفهوم العنف ضد المرأة له مفهوم شامل تحت اطار حقوق الإنسان وأن مكافحة العنف ضد المرأة تهدف الي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لدفع عجلة المشاركة في التنمية.فهو كل فعل قائم علي اساس عدواني ومن المحتمل أن يترتب عليه اذي بدني او نفسي او جنسي او قانوني او اقتصادي للمرأة.ايضا يعرف دليل تمكين المرأة لعام 2001م العنف ضد المرأةعلي انه كل عمل يسئ او يؤذي او يهدد بالاذي جسمانيا ونفسيا وجنسيا واقتصاديا وثقافيا ويكون نتيجة للتمييز ضد المرأة ويستند علي الوضع المستضعف للمرأة ويكون نتيجة هذا العنف او التهديد به عائقا للمرأة من ممارسة حقها في العيش الكريم والمساواة، فالعنف ضد المرأة يعني هضم حقوق المرأة الاساسية الاجتماعية والتنموية.وفي عام 2006م نشرت الامم المتحدة تعريفا موجزا للعنف القائم علي نوع الجنس ضد المرأة علي النحو التالي :العنف الموجة ضد المرأة لانها مرأة او العنف الذي يمس المرأة علي نحو غير متناسب ويشمل الاعمال التي تلحق بها اذي جسديا او عقليا او معاناة او تهديد بهذه الاعمال او الاكراه وسائر اشكال الحرمان من الحرية.وتعرفه منظمة الصحة العالمية” إنه الاستخدام العمدي للقوة البدنية سواء في صورة فعلية أو في شكل تهديدات ضد الإنسان ذاته أو ضد شخص آخر أو مجموعة معينة او مجتمع ما وهو يؤدي اما الى ارتفاع احتمالات وقوع اصابات او حدوث وفاة او الحاق اذى نفسي او القرض لاعاقة نمو شخص ما او الحرمان.واما العنف ضد المرأة العاملةفيقصد به العنف الموجه للمرأة العاملة من صاحب العمل ورب الأسرة والمجتمع والذي يقوم علي أساس التمييز الجنسي وعدم المساواة والعدل في الحقوق والواجبات ويترتب عليه أذي بدني ونفسي وجنسي وقانوني واقتصادي للمرأة، وهو يشمل أي عمل أو حادثة أو سلوك يتم فيه الاعتداء على شخص ما، أو تهديده، أو إيذائه، أو الإضرار به، في سياق عمله أو كنتيجة له. وقد يتخذ شكل القتل، أو الاعتداء، أو الاغتصاب، أو التحرش الجنسي، أو التهديد، أو البلطجة، أو المهاجمة، أو الإساءة اللفظية.العنف القائم على النوع الاجتماعىالعنف القائم على النوع الاجتماعى هو مصطلح شامل ويقصد به أى ضرر يرتكب ضد إرادة الشخص والذي ينتج من عدم المساواة التي تستند إلى أدوار الجنسين. عالمياً، غالباً ما يكون العنف القائم على النوع الاجتماعى له تأثيراً سلبياً أكبر على النساء والفتيات؛ ولذلك غالبا ما يستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع العنف ضد المرأة.أنواع العنفللعنف انواع متعددة ونذكرها هنا شيء من التوضيح :العنف النفسي :وهو أي فعل مؤذي لنفسية المعنف ولعواطفه بدون أن تكون له أية آثار جسدية، إلا أن الألام الناتجة عنه تكون في الغالب اكبر لاستمراريته، ولكونه يحطم شخصية الإنسان ويزعزع ثقته بنفسه، ويؤثر على حياته في المستقبل، ومن مظاهر هذا العنف “الشتم ، الإهمال ، عدم تقدير الذات، النعت بألفاظ بذيئة ، الاحراج، المعاملة كخادم ، توجيه اللوم ، الاتهام بالسوء ، إساءة الظن ، التخويف ، الشعور بالذنب”العنف الجسدي:وهو أشد أنواع العنف وأبرزها وهو الذي يتعلق بالأذى الجسدي ، واستخدام القوة ويتراوح من أبسط الاشكال الى أخطرها وأشدها ومن مظاهره “الضرب ، شد الشعر ، الصفع ، الدفع ، المسك بعنق باليد ، الرمي أرضاً ، اللكم ، العض ، الخنق ، الحرق ، الدهس ”العنف الجنسي :هو الاستدراج بالقوة والتهديد إما لتحقيق الإتصال الجنسي أو لإستخدام المجال الجنسي في الايذاء كالتحرش، الشتم بالفاظ بذيئة، الإجبار على ممارسة الجنس، أو الإجبار على القيام بأفعال جنسية لا تقبلها المرأة.الأثار السلبية للعنف ضد النساءقد يكون من الصعب حصر الأثار التي يتركها العنف على المرأة، وذلك لأن المظاهر التي يأخذها هذا الجانب كثيرة ومتعددة. ومع ذلك نستطيع أن نضع أهم الآثار واكثرها وضوحا وبروزا على صحة المرأة النفسية والعقلية. (هذا بالطبع لا يعني أن المرأة تتعرض لها جميعها، بل قد تتعرض لواحد من هذه المظاهر حسب درجة العنف الممارس ضدها) ومنها : فقدان المرأة لثقتها بنفسها، وكذلك احترامها لنفسها، شعور المرأة بالذنب إزاء الاعمال التي تقوم بها، إحساسها بالإتكالية والاعتمادية على الرجل، وشعورها بالإحباط والكآبة، إحساسها بالعجز إحساسها بالاذلال والمهانة، عدم الشعور بالاطمئنان والسلام النفسي والعقلي، اضطراب في الصحة النفسية، فقدانها الاحساس بالمبادرة والمبادئة واتخاذ القرار.( ومن الأثار النفسية للعنف ضد المرأة صور ظهور أمراض نفسية جسدية psychosoma tigu  كالمشكلات النسائية والامراض الصدرية {كالربو مثلاً} والى ما هناك من أمراض لا أساس عضوي لها، والتي هي نتيجة مباشرة للعنف الممارس على المرأة، لاسيما أن الأخيرة غالباً ما تلجأ الى المرض بصفته أحد المخططات المؤقته التي تتوسلها كطريقة لتجنب العنف والتحايل على وضعها في اطار مجتمعي يلزمها بالصمت والخضوع لأسباب متنوعة )كما أن من أثاره الصحية، الاصابة بسوء الصحة البدنية والتناسلية حيث تظهر على النساء المعنفات آثار اعتلال الصحة العقلية وأداء وظائفها الاجتماعية ، كما يزداد ميل المرأة التي تتعرض للعنف على تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات واعتلال في صحتها الجنسية ومحاولة الانتحار والتوتر اللاحق، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، فضلاً عن الاصابات البدنية كالكسور والألم المزمن فضلاً عن كثير من الاثار الصحية التي من اخطرها هو الموت سواء كان اثراً للعنف الممارس ضدها او نتيجة لانتحارها .أما على الصعيد الاجتماعي ، فإن العنف الموجه ضدها يحرمها من المشاركة الاجتماعية داخل المجتمع حيث أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف هن اقل احتمالاً للحصول على وظيفة أو يعملن في وظائف متدنية ويسعوا أن يرتضين وظيفياً.كما يمكن أن يكون للعنف ضد المرأة تكاليف اقتصادية بعدة مستويات حيث يقلل من مساهمتهن الانتاجية داخل الاسرة، وتكلفة في موارد الخدمة الاجتماعية ونظام العدل، كما يقلل من القدرة الابتكارية، وتعتبر هذه الآثار من أشد ما يتركه العنف على المرأة، ولا نبالغ اذا ما قلنا أنها الأخطر والأبرز. ويمكن إبراز أهم وأخطر هذه الآثار بما يلي:الطلاق، التفكك الأسري، سوء واضطراب العلاقات بين أهل الزوج وأهل الزوجة، تسرب الأبناء من المدارس، عدم التمكن من تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة نفسية واجتماعية متوازنة، جنوح أبناء الاسرة التي يسودها العنف، العدوانية والعنف لدى أبناء الاسرة التي يسودها العنف، يحول العنف الاجتماعي ضد المرأة عن تنظيم الاسرة بطريقة علمية سليمة. أي أنه يقف عائقاً أمام هذا التنظيم من جهة، ويبعثر دخولاتهم الاقتصادية ويشتتها في أمور غير ضرورية من جهة اخرى.الآثار الإقتصادية للعنفيرى العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية أن الوضع السئ الذي تعيشه المرأة في المجتمع، ما هو الا نتاج لوضعها الاقتصادي السيء الذي لا يكاد يكون المسؤول عن جميع أوضاعها الاخرى (الاجتماعية والسياسية والنفسية). ونحن وإن كنا نتفق مع هذا الاتجاه في تحليل وضع المرأة العربية الراهن الى حد كبير، ومع ذلك نقول أنه يصعب عزل هذه الأوضاع عن بعضها، وبالتالي يصعب عزل آثارها. فهي متداخلة إلى حد يكاد يكون من المتعذر فهمها منفردة، فعلى سبيل المثال فإن ظاهرة العنف الممارس على المرأة بشكل رئيسي، وعلى الأولاد بصفتهم الملحق داخل الأسرة، لا يعكس في الحقيقة حجم العنف المعنوي – والاجتماعي فحسب، بل أيضا حجم العنف الاقتصادي وبما يحدثه من خلل واضطرابات في البنية الاقتصادية. حيث يفوت هذا العنف على الأفراد فرص تدريبهم وإعدادهم لسد ثغرات العمل من جهة، واستيعابهم في سوق العمل بشروط أفضل من جهة ثانية.ولعل أهم وأخطر الآثار السلبية التي يتركها العنف الإقتصادي على الأسرة والمجتمع هو إعاقة متطلبات التنمية الاقتصادية. حيث أن العنف مسؤول عن دفع أعداد من الأيدي العاملة غير الماهرة (ذكورا وإناثا) إلى سوق العمل وخضوعهم للظلم الاجتماعي والمعاملة المجحفة بحقهم. هذا في الواقع أن وجدوا أمامهم فرص عمل.الفصل الأولحق المرأة في العملالعمل هو حق من حقوق الإنسان وأداة اساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم وهو يساهم في علاقات اكثر مساواة بين الرجل والمرأة وفي تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرارات داخل المجتمع، لذا هو من افضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي القابل للإستدامة، لكن ما زالت الثقافة السائدة والقسمة الحادة للأدوار النمطية وفقا للجنس في تحول دون تقدم ملحوظ في مشاركة المرأة في المجال الإقتصادي، ذلك أن التمييز المستمر ضد المرأة وحرمانها من المساواة في الحقوق، ومن إمكانية الوصول، على قدم المساواة مع الرجل، إلى التعليم والتدريب والتسهيلات الائتمانية، أو افتقارها إلى تلك المساواة وإلى تلك الإمكانية، وعدم سيطرتها على الأراضي ورؤوس الأموال والتكنولوجيا ومجالات الإنتاج الأخرى هي أمور تعوق إسهامها الكامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في التنمية وتعوق أيضا تكافؤ فرصتها في الاستفادة منها، وأن التمييز في التعليم والتدريب والتوظيف والأجر والترقية، هي أمور لا تزال تقيد فرص العمل والفرص الاقتصادية والمهنية وغيرها من الفرص بالنسبة للمرأة وتقيد حراكها، كما تعوقها عن تحقيق كامل إمكاناتها، خاصة وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف على الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المستدام.فحق العمل حق مكفول لكل البشر بلا استثناء سواء كانوا رجالا او نساء فلا يجوز أن تحرم المرأة من حقها في اثبات قدراتها من خلال العمل، كما لا يجوز أن نحرم الوطن من عطائها باعتبارها نصفه الاخر. اذ لا يعقل أن يكتفي المجتمع بنصف قدراته من الرجال فيتطلع الي المستقبل بنصف رؤية. فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمشكلات الحياتية اليومية التي تواجه مجتمعاتنا ساهمت بشكل كبير في زيادة المتطلبات الاستهلاكية وزيادة النفقات المادية التي تواجه الاسرة بلاضافة أن المرأة عندما تعمل لا تبقي ذلك الكائن الضغيف ذا القدرات المحدودة الذي لا حول له ولاقوةفقد مكن العمل المرأة من تعزيز استقلاليتها الاقتصادية، فعندما تصبح المرأة في وضعٍ أفضل، يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع. وتحقيقاً لتلك الغاية، أدرجت 193 دولة المساواة بين الجنسين كأحد العناصر الرئيسية في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 التي أُقرت مؤخرا  ونتيجةً لذلك، تتضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مقاصد تراعي النوع الاجتماعي، فيما ينص الهدف الخامس ببساطةٍ ووضوح على “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”. وهو يتضمن ستة مقاصد وثلاث وسائل لتحقيق ذلك. ولا بد من وضع سياساتٍ طموحة تنجح في تغيير معايير النوع الاجتماعي وعلاقاته في المجتمع والعمل وبالتالي معالجة عدم المساواة الهيكلية.وتُعتبر اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة (التي تعالج التمييز، والمساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، وحماية الأمومة، وتدابير العمل والأسرة، ومنه الحصول على إجازة أبوةٍ، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية النوعية بأسعارٍ معقولة لأعضاء الأسرة المعالين) خارطة الطريق للعمل. كما تعزز معايير وُضعت مؤخراً وذات أهميةٍ خاصة العمل اللائق للعمال المنزليين، وإيجاد أرضياتٍ للحماية الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد غير المنظم. حق المرأة في العمل في المواثيق الدوليةتناولت مواثيق دولية عدة لحق المرأة في العمل وما يتفرع عنه حيث جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948بند 2 المادة 21 منه : “لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد لوظائف العامة  في بلده”، وفى المادة 22  أن لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمأن الاجتماعي ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدول وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.أما المادة 23 فإعتبرت أن :1_ لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.أما حق المرأة في العمل بنص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 منه1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.وجاء في المادة 7 منه :تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:1- أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل.2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد(ب) ظروف عمل تكفل المساواة والصحة(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.أما إتفاقية السيداو فتناولت حق العمل في المادة 11 منها التي نصت على إنه :1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدأن العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق و لاسيما:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتاً لجميع البشر(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدأن للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.حقوق النساء فى اتفاقيات  منظمة العمل الدوليةنصت معايير منظمة  العمل الدولية على أن حقوق النساء في العمل ومبدأ المساواة بين الجنسين جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية وضرورة أساسية من اجل تحقيق العدالة، وورد في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919″ لا يمكن للسلام الشامل والدائم أن يستتب إلا على اساس العدالة الاجتماعية”، وفي هذه الفترة أيضا تم تسليط الضوء على مبدأ حماية المرأة في العمل ومبدأ المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية باعتبارهما مجالين يستوجبان العمل الفورى، واعتمد في فيلادلفيا عام 1944 مؤتمر العمل الدولى إعلانا، هو ملحق حاليا بالدستور، جاء فيه ” أن لجميع البشر أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من اجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحى في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص، كما ينص الإعلان علي ” أن الفقر في أى مكان يشكل خطرا على الرفاهة في كل مكان”، ويكتسب أهمية إعلان فيلادلفيا في تأكيده على الحق في العمل للجميع نساء ورجال وأن العمل أحد المداخل الأساسية للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاهة المادية.كما صدر عن منظمة العمل الدولية منذ نشأتها حتى الأن 189 اتفاقية تشكل معايير العمل الدولية، وتعتبر أداة مهمة من أجل تحقيق العمل اللائق حيث تمثل هذه الإتفاقيات الأساس الذي يمكن للحكومات الاستناد إليه عند إصدار التشريعات والسياسات الخاصة بالعمل، ومن بينهم أربع اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية هى بمثابة أدوات أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل وهم : 

الإتفاقية (100) المساواة في الأجور لعام 1951

الاتفاقية رقم ( 111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958

الاتفاقية (156) العمال والعاملات ذوو المسئوليات العائلية لعام1981

الاتفاقية (183) حماية الأمومة لعام 2000

هذا بالإضافة إلى ثلاثة اتفاقيات هم :

الاتفاقية رقم (3): استخدام النساء قبل الوضع وبعده 1919

الاتفاقية(177) العمل في المنزل لعام 1996

الاتفاقية(189) اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011

تشكل هذه الاتفاقيات السبعة لمنظمة العمل الدولية وأيضا الإتفاقيات الدولية المشار لها أعلاه حماية للنساء في مجالات العمل المنظم وغير المنظم، وتضع الأطراف الثلاثة ( الحكومة – اصحاب الأعمال – والنقابات العمالية) أمام مسئوليتهم بشأن تعزيز  المساواة بين الجنسين، والتعامل مع الدور الانجابي ورعاية الأطفال بأنه مسئولية مجتمعية يتحملها كل الأطراف المعنية وليس النساء فحسب، ولا يجب أن تؤثر المسئوليات العائلية على حقوق العمال والعاملات في العمل، كما يتعين على الأطراف الثلاثة الاتفاق على سياسات تحمى النساء من التمييز في العمل على أساس الجنس ومنها تحقيق المساواة في الأجر بين النساء والرجال عن العمل ذات القيمة المتساوية، وأن تطبق سياسات وطنية ترمى إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في التوظيف والمهنة بهدف القضاء على أى تمييز في مجال التوظيف والترقي والتدريب المهنى، بالأضافة إلى توفير الحماية للنساء في القطاع غير المنظم والذي تمثل فيها النساء نسبة كبيرة منها عاملات المنازل .

 جهود المؤتمرات الدولية لتدعيم حق المرأة في العمل:

مؤتمر المكسيك 1975م

 برعاية الأمم المتحدة وبناءًا على القرار الصادر عن الدورة 27 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 1972-12-18 برقم 3010 والذي جاء في ضوء الزخم الدولي للحركة النسائية الدولية خلال السبعينات ليحدد أن سنة 1975 هي السنة الدولية للمرأة فتكثف فيه الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في مساعي التنمية، واسهامها الفاعل في دعم السلام العالمي. وقد وضع المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة في 1974-05-16 برنامجاً للسنة الدولية للمرأة تضمن عقد أول مؤتمر دولي يُعنى بقضايا النساء تحت شعار “المساواة والتنمية والسلام” وهو مؤتمر المكسيك. خلال المؤتمر دعت الدول المشاركة الى اعلان السنوات 1976 – 1985 بوصفها عقد الأمم المتحدة للمرأة، وتم انشاء صندوق خاص لجمع التبرعات لتمويل أنشطة دعم وتمكين المرأة خلال هذا العقد.

مؤتمر كوبنهاجن 1980م

عقد المؤتمر العالمي الثاني للمرأة في مدينة كوبنهاغن عاصمة الدانمارك في الفترة ما بين 14-30 أغسطس 1980 برعاية الأمم المتحدة تحت شعار “المساواة، والتنمية، والسلام”. دعا المؤتمر العالمي الثاني للمرأة إلى اتخاذ تدابير وطنية قوية من قبل جميع الدول لضمان ملكية وتحكم المرأة في ممتلكاتها وسيطرتها عليها، وادخال تحسينات في مجال حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال والجنسية، بالاضافة الى تقييم ما تم تحقيقه من برنامج النصف الأول للعقد الدولي للمرأة.

موتمر نيروبي 1985م

عُقد المؤتمر العالمي الثالث للمرأة في نيروبي عام 1985. وجاء بهدف استعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة من حيث الانجازات المتعلقة بالمساواة والتنمية والسلام وإداركا بأن أهداف مؤتمر المكسيك لم تتحقق على نحو كاف. وجاء انعقاد المؤتمر في وقت كانت الحركة من أجل المساواة بين الجنسين قد اكتسبت فيه اعترافاً عالمياً حتى وصف الكثير هذا الحدث بأنه ولادة الحركة النسوية العالمية واعتمدت خلاله 157 حكومة مشاركة استراتيجيات نيروبي التطلعية لسنة 2000.

مؤتمر بكين 1995م

 عُقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة تحت شعار “العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام”، وأكد منهاج عمل بيجين حقوق المرأة وحقوق الإنسان والتزم باتخاذ إجراءات محددة لضمان احترام هذه الحقوق وكانتتويجًا للخطوات التي اتخذت للاعتراف بحقوق المرأة كحقوق إنسانية في الثمانينات وبداية التسعينات من جانب المدافعات/ين عن حقوق الإنسان وجماعات المرأة في العالم. ويعتبر الاعلان الصادر عن المؤتمر اعلان بكين الاتفاق الأكثر شمولاً بين الحكومات حول ما ينبغي القيام به لتمكين المرأة والإحقاق لحقوقها والمساواة بينها وبين الرجل.

الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد النساء

كانت البداية من خلال  الإعلان  العالمي للأمم المتحده  للقضاء على العنف ضد المرأة فى نيروبي  ديسمبر عام 1993، الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء وحددت بمقتضاه مفهوم العنف ضد المرأة بأنه “أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما فى ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفى من الحرية سواء وقع ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة”. ثم مؤتمر بكين 1995 الذي ذكر أن العنف ضد المرأة بمثابة عقبة  في سبيل تحقيق المساواة ، كما  انه يؤثر على جميع النساء في العالم بأسره. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة  في عام 1999  يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة  في فبراير 2008 حملته التي اتخذت عنوناً ” اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” .  وفي عام 2015 دعى الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها إلى توحيد صفوفها في مواجهة الآفة العالمية المتمثلة في إرتكاب العنف ضد النساء والفتيات  حيث أعلن أنه ”  ليس  هناك نهج عمومي يمكن أن يأخذ به الجميع إزاء مكافحة العنف ضد المرأة ، فالنهج الذي يصلح لبلد ما قد لا يفضي إلى النتائج المرجوة في بلد آخر ، وعلى كل بلد أن يستنبط استراتيجيته الخاصة به في هذا الصدد، غير أن هناك حقيقة عالمية واحدة تنطبق على جميع البلدان والثقافات والمجتمعات، ألا وهى أن العنف ضد المرأة لايمكن على الإطلاق القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه[2].

إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1993‏

أن الجمعية العامة، إذ تسلم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.

وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.

وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في أجواء النزاعات المسلحة، هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.

و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/15 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.

وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18 المؤرخ 30 أيار/مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك دولي يتناول، صراحة، قضية العنف ضد المرأة .وإذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .

وإذ يثير جزعها أن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمترسخ،

واقتناعا منها بأن هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة ، تصدر رسمياً الإعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من أجل إشهاره والتقيد به.

الفصل الثاني

تعزيز بيئة عمل امنة للمرأة

تواجه المرأة العربية مجموعة كبيرة من التحديات في عالم العمل، منها إقصائها من العمل والحماية الاجتماعية، ومحدودية تمثيلها، وعدم قدرتها على التعبير بفاعلية ونشاط عن احتياجاتها.

وتُظهر البيانات أن وضع المرأة العربية مهم دون شك في التصدي للتحديات التي تواجهها الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من حصول المرأة العربية على مستويات تعليمية عالية، لم يترجم ذلك إلى نتائج اقتصادية. فبحسب وثيقة مشتركة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن النمو الاقتصادي في هذه المنطقة، لا يزال معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة فيها هو الأدنى في العالم إذ يبلغ 26%مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 56%في حين يبلغ معدل مشاركة الرجل في القوى العاملة في المنطقة 76% وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 74%.[1]

العنف وبيئة العمل غير الآمنة سببان رئيسيان فى حرمان النساء من حقهن فى عمل لائق 

تتعرض النساء في أماكن العمل لأشكال عديدة من العنف والتمييز فلا تزال مساهمتها في القوة العمل ضعيفة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة بطالة الرجال تصل إلى 8,2% والنساء 24,7%، خلال النص الاول من عام 2017 ، وتشير الاحصائيات لعام 2015 إلى ارتفاع نسبة الذكور الذين يعملون بأجر نقدى 59,2% مقابل النساء 39.2% لأجمالي الجمهورية، بينما بلغت نسبة الذين يعملون لدى الأسرة بدون اجر 30,4% للنساء مقابل 5,1% للرجال، وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل 46,6% للنساء مقابل 7% للرجال، بينما الفجوة النوعية في القطاع الخاص لصالح الرجال  فيزيد دخلهم عن النساء بنسبة 17.7% [2]، وتتسع الفجوة النوعية في الأجور لصالح الرجال بالرغم من أن قانون العمل رقم 12 في المادة 35 تنص على: “يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، كما لم تلتزم اغلب جهات العمل بالمادة 96 في قانون العمل التى تلزم جهات العمل بتوفير دور الحضانة، بالإضافة إلى عدم التزام  أغلب أماكن العمل بالقطاع الخاص بإعطاء العاملات إجازات الوضع ورعاية الطفل، كما لا تتوافر داخل الكثير من أماكن العمل إجراءات وسياسات لحماية النساء من العنف بجميع اشكاله ( البدنى – النفسي- الجنسي).

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المراة في الأماكن العامة [3]

كشف «مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015» الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان،  والذى صدر فى يونيو 2016، أن تكلفة السيدات اللاتى يتركن منازلهن بسبب عنف الأزواج تقدر بـ585 مليون جنيه سنوياً، هى قيمة تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف، موضحة أن مليون امرأة يهجرن بيت الزوجية سنوياً بسبب المشاكل الأسرية وعنف الأزواج بأشكاله وأنواعه كافة.

كما كشف المسح تكلفة العنف ضد المرأة فى الأماكن العامة بنحو 571 مليون جنيه سنوياً، و548 مليون جنيه تكلفة النساء اللائى يعانين من العنف وعائلاتهن كل عام، بسبب الوقت الإضافى الذى يترتب على تغيير الطرق التى يسلكنها أو تغيير وسيلة المواصلات أو اضطرارهن لاصطحاب «مرافق» بسبب العنف فى الأماكن العامة، أما تكلفة العنف على يد الزوج أو الخطيب على كاهل السيدات أو الفتيات وأسرهن -وفق الدراسة- فهى مليار و49 ألف جنيه سنوياً، منها 831 مليوناً و236 ألف جنيه تكلفة مباشرة و661 مليون جنيه و565 ألف جنيه تكلفة غير مباشرة.

وبشأن إجمالى التكلفة المالية على الميزانية العامة للدولة والأسر التى تتعرض لها السيدات للعنف سواء من الأزواج أو من الدوائر المحيطة أو الغرباء، أوضحت الدراسة أن التكلفة هى 6.15 مليار جنيه سنوياً، منوهة بأن 46% من النساء السابق لهن الزواج فى الفئة العمرية من 18 إلى 64 عاماً يتعرضن لبعض أشكال العنف على يد الأزواج، ومنهن 43% تعرضن للعنف النفسى و32% للبدنى و12% للجنسى، وأن 10% من النساء اللاتى سبق لهن الزواج عانين من الأنواع الثلاثة من العنف مجتمعة، أى العنف النفسى والبدنى والجنسى[4]

في مكان العمل

تقدير نسب وأعداد المعنَّفات في مكان العمل حسب حالة العمل في الاثني عشر شهراً السابقة على إجراء المسح

حالة العمل

نسبة المعنفات جسدياً أو نفسياً أو جنسياً

تقدير أعداد النساء  المعنفات

تغيب السيدة عن العمل المنزلي

56.6 مليون جنيه

59ألف سيدة

تغيب السيدة عن العمل

6.8 مليون جنيه

189ألف يوم عمل

تغيب الاطفال عن الدراسة

15.5 ألف جنيه

62 ألف يوم دراسي

في المواصلات العامة

جدول  تقدير التكلفة التي تتكلفها النساء من  جرَّاء العنف في المواصلات

نوع التكلفة

تقدير قيمة التكلفة

تقدير أعداد السيدات المعنفات

التكلفة المباشرة



تكلفة الاستعانة بخدمات  صحية وقضائية وقانونيه

1.54مليون جنيه

1.7ألف أمرأة

التكلفة غير المباشرة



تكلفة تغير المسار والاستعانة برفيق للطريق

234مليون جنيه

97 ألف أمرأة

تكلفة تغيب الاطفال عن الدراسة

ألف  جنيه

1.5 ألف أسرة

تكلفة تغيب المرأة عن الدراسة

45.8 ألف جنيه

8.8  ألف أمرأة

تكلفة تغيب المرأة عن الاعمال المنزلية

4.76 مليون جنيه

14.8 ألف امرأة/  17.78 ألف يوم عمل مزلي

إجمالي التكلفة

241 مليون جنيه

1.72 مليون أمرأة

في الشارع

جدول  تقدير التكلفة التي تتكلفها النساء من  جرَّاء العنف في الشارع

انواع التكلفة

تقدير التكلفة بالجنية المصري

تقدير عدد النساء

تقدير عدد  الايام المفقودة 

التكلفة المباشرة




تكلفة الاستعانة بخدمات  صحية وقضائية وقانونيه

1.88 مليون جنيه

5.2 ألف أمرأة

———–

التكلفة غير المباشرة




تكلفة تغير المسار والاستعانة برفيق للطريق

312 مليون جنيه

266 ألف أمرأة

لاينطبق

تكلفة تغيب المرأة عن الدراسة

17.8 ألف جنيه

3.9 ألف أمرأة

15.9 ألف يوم دراسي

تكلفة تغيب المرأة عن العمل

745.5 ألف جنيه

3 ألاف أمرأة

11.4 ألف يوم عمل

تكلفة تغيب المرأة عن الاعمال المنزلية

14.4 مليون جنيه

17.66 ألف أمرأة

136.5 ألف يوم عمل منزلي

إجمالي التكلفة

329 مليون جنيه

2.49 مليون  أمرأة


 وبالرغم من اهمية هذا المسح  وخطورة ما طرحه من بيانات وارقام  لكن للأسف  لا توجد احصائيات دورية رسمية عن العنف ضد المرأة  فى مصر  ونادرا ما تخرج دراسات  متكاملة على نطاق عام يشمل كل محافظات الجمهورية لرصد صور ومظاهر وآثار العنف ضد النساء  باستثناء  قيام المجلس القومي للمرأة  بإعداد دراسة عن ظاهرة العنف ضد المرأة في مصر في عام 2009

التشريعات الوطنية  وحماية المراة من العنف

نص الدستور المصري لعام 2014 على المساواة (مادة 11 ومادة 53) وعدم التمييز وتكافؤ الفرص (مادة 9). وتعتبر المادة 11 من الدستور المادة الوحيدة التي تشير الى العنف ضد المرأة صراحة: “…وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.”  وتنص المادة 11 أيضا على ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في المقابل، فإن المادة 53 تمنع التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتحمل الدولة مسؤولية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمكافحة كافة أشكال التمييز.

كما  تنص المادة (93) من الدستور على ” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة “، وبموجب هذه المادة تلتزم الحكومة المصرية بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها من له صلة بموضوع الورقة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى صدقت عليه مصر في العام 1982 واتفاقية إلغاء جميع  أشكال التمييز ضد النساء” السيداو” والتى صدقت عليها مصرفي 18 سبتمبر 1981، ومن الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية صدقت مصر  في العام 1960على الاتفاقية رقم (100) “مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية”، والاتفاقية رقم(111) : “التمييز في الاستخدام والمهنة” ، وبموجب المادة 93 يجب مراجعة جميع القوانين التى تخالف المبادىء والحقوق التى نصت عليها هذه الاتفاقيات التى صدقت عليها الحكومة المصرية.

 كما قامت مصر بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية بخصوص الأسرة، في حين تم رفع التحفظ مؤخراً على المادة 9 من الاتفاقية حول حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها. كما قامت مصر بالتصديق على قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة في الصراع ووقعت على اتفاقية روما، ولكنها لم تصدق عليها، في حين لم تقم بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما  تم الإعلان عن استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في يونيو 2014 من قبل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدة وزارات. تتضمن الاستراتيجية الثلاثية المنع والحماية والتدخل كما تتضمن حملات توعية واعادة تأهيل للجناة والضحايا، وبالرغم من ذلك، كانت عملية صياغة الاستراتيجية غير شفافة، ولم تنفذ بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية التي تدعوا الى مثل هذه الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، فالمجلس القومي للمرأة لم يأخذ بعين الاعتبار التوصيات والأفكار من المنظمات النسوية. وتتضمن تلك التوصيات الحاجة الى استراتيجية وطنية شاملة متعددة القطاعات تشمل التعاون والالتزام من عدة وزارات منها وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. وتدعو المنظمات الحقوقية النسوية الى اصدار خطة عمل واضحة للتعامل مع حالات العنف ضد النساء وتدريب أفراد الهيئة القضائية والاخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالصحة.لأنه ليس هناك تنسيق بين هذه الجهات المختلفة حالياً. بالإضافة إلى إجراء دراسة من شأنها أن تمكن عملية وضع ميزانية جندرية ناجحة لضمان توفير الأدوات والعلاج الطبي للناجيات من العنف، وتخصيص الملاجئ التي تقدم الخدمات الطبية والمشورة لهن. من غير المعلوم حالياً أي نسبة أو مبلغ من الميزانية العامة تم تخصيصها، إن وجدت، لمكافحة العنف ضد المرأة ، وبالرغم من إنشاء وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة في اقسام الشرطة حيث اصدرت وزارة الداخلية قرار بإنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء معنية بالبحث والتحقيق في قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية،  الا أن عدم التدريب الكافى على النوع الاجتماعى للقائمين على هذه الوحدات وعدم توافر الامكانيات، لايمكن هذه الأليات من توفير الحماية اللازمة للنساء.

القوانين الجنائية وحماية المرأة من العنف 

قانون العقوبات

تعاقب المادة 267 من قانون العقوبات على الاغتصاب فى صورته البسيطة بالسجن المؤبد أو المشدد . فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتوليين تربيتها وملاحظتها أومن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم تكون العقوبة السجن المؤبد

تعاقب المادة 268 على هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو على الشروع فى ذلك بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 7 سنوات فإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة أقل من 16 سنة أو كان الجاني من أقارب المجني عليه اوممن لهم سلطة عليها أو كان خادما كان من الجائز الحكم بالحد القصي للسجن المشدد أي 15 عاما وإذا اجتمع الظرفان المشددات كانت العقوبة السجن المؤبد وجوبا . وتعاقب المادة 269 كل من هتك عرض صبى أو صبية أقل من 18 سنة بغير قوة أو تهديد بالحبس مدة أقصاها 3 سنوات.

وإذا كان سن المجني عليها أقل من 7 سنوات أو كان الجانى من أقارب المجني عليها أو أصحاب السلطة أو الخدم فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة ، أباح القانون القتل العمد اذا كان المقصود منه دفاع المرأة عن هتك عرضها بالقوة أو اختطافها م 249 من قانون العقوبات في هذه الحالة تتوافر شروط الدفاع الشرعي عن العرض، جرم  القانون الفعل المخل بالحياء الذي يرتكب مع امرأة أو فى حضرتها ولو وقع الأمر من غير علانية مادة (279 ) و هذه الحماية للمرأة فقط.

حماية المرأة من جرائم الخطف:

يعاقب القانون خطف الأشخاص ويعاقب بأشد العقوبات إذا كانت المخطوفة أنثى :

1-اذا كان الخطف من غير تحايل أو اكراه وكان سن الطفل لم تصل إلى 16 تكون الجريمة جناية يعاقب عليها بالسجن 3الى 10 سنوات فإذا كان المخطوف أنثى كانت العقوبة السجن من 3 الى 15 سنة مادة (289) من قانون العقوبات .

2-اذا كان الخطف قد وقع على الأنثى بالتحايل أو بالإكراه تكون عقوبته السجن المؤبد ويحكم على فاعل هذه الجناية اذا اقترن الخطف بمواقعه المخطوفة دون رضاها مادة (290) ق العقوبات بالإعدام.

العنف الجنسى في أماكن العمل

تعد مواد قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش (المواد 267 و268 و269 و289) قاصرة في شكلها الحالي ولا تعالج ظاهرتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب. فعلى سبيل المثال، تختزل المادة 267 من قانون العقوبات بشكلها الحالي تعريف الاغتصاب على أنه إيلاج العضو الذكر في المهبل ولا يشمل الاغتصاب بالأصابع أو الادوات أو الآلات الحادة، ولا يشمل الاغتصاب الفموي أو الشرجي.  وتحدد المادة 268 من قانون العقوبات الشكلين الأخيرين للاغتصاب بأنه “هتك عرض”. في حين أن التعديل الأخير لقانون العقوبات عرف التحرش الجنسي في المادة 306، والمعروف باسم قانون التحرش، إلا أن هذا التعديل غير كاف كونه لا يعترف بجريمة التحرش الجنسي إلا حين يكون غرض الجاني في الحصول على منفعة جنسية مثبتاً.

تم تعيين فريق عمل مكون من عدة منظمات حقوقية في عام 2010 وبدأ العمل على كتابة مسودة تعديلات قانونية تشمل جرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات قدمت هذه المسودة الى الحكومات المتعاقبة في 2010 وفي أغسطس 2013، دون أن يتم مناقشتها في أي من الحالتين.[5]

جريمة التحرش فى قانون العقوبات 

يعاقب قانون العقوبات المصرى على جريمة التحرش الجنسي بالنصوص الأتية  :-

” كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح أو جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أيه طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنيه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الايماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان(…)” ( المادة 171 )[6]

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافيه أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت خادشه للحياء” ( المادة 178 )^3 “كل من فعل علانية فعل فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه” ( المادة 278 )

“يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلا بالحياء ولو فى غير علانية” ( المادة 279 )

أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .

ب) يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الاقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه” ( المادة 306 مكرر أ، مكرر ب )[7]

مقترحات لتشديد العقوبه على صاحب العمل فى حالة اغتصابه للعاملات

رغم قصور تعريف الاغتصاب فى القانون المصرى واقتصاره على الايلاج الكامل أو الجزئى للعضو الذكرى فى المهبل وعدم اعترافه بالاغتصاب من الدبر أو استخدام الآلات الحادة وغيرها من الادوات كشكل من أشكال الاغتصاب الا أنه اعتبر أن وجود سلطه من الجانى على المجنى عليها أحد أسباب تشديد العقوبه فهل يكفى هذا النص لحماية النساء من الاغتصاب فى أماكن العمل، أمام توفير الحماية للعاملات وللنساء عموما عقبه مهمه هى امتناع النساء أنفسهن عن الابلاغ عن تعرضهن للاغتصاب حيث أنه فى فى معظم  الاحيان لا تصل الجرائم الخاصة بالعنف الجنسى الى ساحات المحاكم وذلك بسبب:

النسبة المرتفعه للنساء فى العمل غير الرسمى وغير المنظم والذى لا يخضع لأى حماية قانونية وبالتالى فالنساء مهددات دائما بفقدان عملهن فى حالة الابلاغ عن العنف اللاتى يتعرضن له.

استثناء قانون العمل لعمال المنازل والعاملات الزراعيات الفقرة ب المادة الرابعة والعاملين فى الزراعة البحته ( المادة 97 من قانون العمل العاملات في الزراعة البحتة مستثناة من باب تشغيل النساء) من حمايته حيث ينص فى الماده الرابعه منه على لا تسرى أحكام هذا القانون على:العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة،عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم،أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وتنص الماده 26 على تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة و متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر و عمال المقاولات. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية و الانتقال و الإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم و اللوائح المالية و الإدارية التى تنظم هذا التشغيل.[8]

ارتفاع نسبة الفقر بين النساء مما يدفعهن الى السكوت حرصا على استمرارهن فى العمل رغم تعرضهن لأشكال مختلفه من العنف الذى يصل للاغتصاب.

صعوبة اجراءات الابلاغ والتحقق من الجريمه فى حالات الاغتصاب وعدم وجود كوادر مدربه فى الشرطه والنيابه والطب الشرعى وعدم وجود وحدات للدعم النفسى والاجتماعى لضحايا الاغتصاب.

جريمة الاتجار بالنساء واستغلالهن  :–

تتعدد صور العنف الموجه  ضد النساء والتى تعد جرائم  الاتجار بالبشر واحدة منها  فوفقا للاتفاقية الدولية والبرتوكول المعنى بجريمة الاتجار بالبشر فعلى الرغم من تصديق مصر على الاتفاقية والبرتوكول و بالرغم من صدور القانون 64لسنة 2010  لمناهضة الاتجار بالبشر الا أن  الإتجار في النساء يتحذ عدة أشكال في مصر منها  استغلالهن فى  التسول، خدمة المنازل، السخرة،[9] الزواج المؤقت،[10]تزويج الأطفال،[11]بيع الأطفال بغرض التبني،[12] الدعارة،  وتجارة الأعضاء.[13] كما يمكن أن يتحول تهريب المهاجرين ، بكل سهولة ، إلي إتجاراً بالبشر، تعتبر البلدان العربية بلدأن مقصد للنساء والأطفال للعمل في المنازل، ويتعرضون للإستغلال من خلال العقود الغير منصفة والمرتبات التي لا تقابل الحد الأدنى للأجور ، وبالرغم من وجود عدد من الآليات للحماية ومنها اللجنة التنسيقية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، الا هناك العديد من المطالب التى يتبناها المجمتع  المدنى لمزيد من الحماية حتى نواجه الاشكال والصور المتعددة للاتجار بالنساء والفتيات والتى منها :-

الاتجار بالفتيات والنساء ووجود شبكات سرية تعمل في هذا الجانب وتعمل تحت ستار المنشآت السياحية.

الاتجار بالأعضاء البشرية.

الاختطاف بالقوة والإكراه

استغلال النساء الأطفال للتسول ومعاملتهم معاملة وحشية

الاستغلال الذي يمارس تجاه بعض العاملات  في بعض المؤسسات والشركات بإجبارهم للعمل ساعات طويلة مخالفة لقانون العمل بأجور زهيدة مستغلين حاجتهم للعمل لتوفير لقمة العيش الضرورية.

الزواج السياحي

العنف في المجال الخاص وتأثيره على المرأة العاملة

إستعمال الرأفة وتخفيف العقوبة  واسباب الأباحة للافلات من العقاب

العنف ضد المرأة في مجال الحياة الخاصة مقبول على نطاق واسع ولم تبذل الحكومة حتى الأن أي جهد لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة. بل على العكس، يمكن استخدام العديد من مواد قانون العقوبات للتقليل من شأن العنف الأسري وحتى تبريره. فعلى سبيل المثال، تُمكن المادة 17 من تخفيف العقوبة كشكل من أشكال الرأفة في حالات الاغتصاب وما يعرف بجرائم الشرف. بالاضافة الى ذلك، تعزز المادة 60 من قانون العقوبات الحصانة من العقوبة في حالات العنف الأسري حيث يُمنح الجاني الرأفة إذا أثبت أن ما ارتكبه كان”بنية سليمة”. وعليه يمكن استخدام هذه المادة لتبرير العنف الأسري على أنه حق الزوج في تأديب زوجته ولتبرير جرائم الشرف. علاوة على ذلك، فإن الاغتصاب الزوجي غير معترف به في قانون العقوبات.

قوانين الاحوال الشخصية وتأثير العنف فى المجال الخاص على المرأة فى مجال العمل

تنبع العديد من المشكلات من التوجهات المنحازة التي تتفاقم بفعل قانون الأحوال الشخصية التمييزي في مصر، وغيره من النصوص القانونية التي تضع عراقيل تعجيزية أمام النساء في معرض إثبات تعرضهن للأذى على أيدي الأزواج.

وتكاد تكون أشكال المساندة للناجيات من ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي غير موجودة.  إذ تُجابه المرأة بالكثير من العقبات في حال قررت الإبلاغ عن الإساءة بما في ذلك غياب الاهتمام لدى قوات الأمن أو النيابة العامة ناهيك عن قصور القوانين الجنائية التي لا تجرّم الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري صراحةً.  ويدفع ذلك بالعديد من النساء إلى التعرض للعنف الأسري والعيش بصمت في ظل هذه المعاناة.

كما يترك نظام الطلاق الذي يميز بشدة ضد المرأة النساء أسيرات علاقات زوجية مسيئة لهن.  وفي الوقت الذي يستطيع الرجل أن يطلق زوجته من دون إبداء الأسباب، يتعين على المرأة بالمقابل افتداء نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية المترتبة على الطلاق أن هي أرادت “الخلع”، أو أن تتأهب لخوض غمار معركة طويلة ومكلفة في المحكمة كي تثبت أن زوجها قد تسبب بالاذي لها.

دراسة تطور ظاهرة الطلاق فى مصر خلال عقدين – الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 2016

دراسة تطور ظاهرة الطلاق فى مصر خلال عقدين – الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 2016

يطلق مصطلح قانون الاحوال الشخصية على ” مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من إنحلال تترتب عليه حقوق فى النفقة والحضانة والإرث والوصية”

وهو عبارة عن  قواعد الإجرائية  نظمها القانون رقم ( 1 لسنة 2000 ) الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، وبدأ سريان هذا القانون الإجرائى إعتباراً من تاريخ 1 / 3 / 2000 ورد على ذلك القانون بعض التعديلات الإجرائية اللاحقة بموجب القوانين هما القانون ( 10 لسنة 2004 ) الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ومكاتب التسوية.

وقواعد موضوعية وينظمها في الأصل أول تشريع للأحوال الشخصية رقم ( 25 لسنة 1920 ) الخاص بتنظيم أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وقد نظم هذا القانون فى 13 مادة أحكام النفقة والتطليق لعدم الإنفاق وغيبة وفقد الزوج، وطرأ عليه لاحقاً جملة تعديلات جوهرية أهمها:

توحيد سن الزواج لكلا من المرأة والرجل بـ 18سنة.

تجريم الزواج المبكر للفتيات بموجب قانون الطفل وقانون الأحوال المدنية الذى عدل بقانون الطفل.

جريم الامتناع عن تنفيذ حكم متجمد النفقة للزوجة أو أجر الحضانة أو الرضاعة متى ثبت أن الممتنع كان قادراً على الدفع.

جعل سن الحضانة للصغير ذكر أو انثى للأم حتى سن 15سنة.

لكن ظلت فلسفة القانون الذى صدر من حوالى قرن ترسخ لمفاهيم رجعية تظلم النساء ولا تعطى حقوق متساوية لافراد الاسرة، الامر الذى كان معه ضروريا المطالبة  بمقترحات لإدخال تعديلات متضمنة تقنين تعدد الزوجات وسن الزواج وتقاسم الثروة بعد الطلاق.. انطلاقاً من تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ علي حقوق الأفراد بما لا يخالف الدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل خاصة ما يتعلق بأحكام ما بعد الطلاق الذي أصبح في مصر ظاهرة مخيفة إذ تبوأت القاهرة الصدارة بين مختلف العواصم في نسبة الطلاق بمعدل حالة كل 6 دقائق وأصبح لدينا 2٫5 مليون مطلقة وفقاً لبيانات مركز الوزراء ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذلك مركز التعبئة العامة والإحصاء..

ولأن الطلاق وتعدد الزوجات وسن الزواج.. ظواهر صارت مخيفة في مصر بعد ارتفاع معدلاتها بشكل لافت في السنوات الأخيرة، بالنسبة للطلاق التي بلغت نسبته 180 ألفاً و344 حالة عام 2014 مقابل 162 ألفاً و583 حالة خلال 2013 بزيادة 17 ألفاً و761 حالة بنسبة زيادة 10٫9٪، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأصبحت مصر الأولي عالمياً بمعدل فاق الـ 170 ألف حالة معظمها عن طريق قانون الخلع وذلك وفقاً للإحصاءات الدولية بالأمم المتحدة.

وبالنسبة لتعدد الزوجات في القانون المصري والمسموح به لمسلمي مصر علي أساس أن الشريعة الإسلامية تتيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة في حدود 4 زوجات، وبشرط العدل المستطاع بينهن، والقدرة علي القيام بواجبات هذا التعدد، وقد جرت محاولات عديدة لتقييد التعدد بالقضاء، منذ مقترحات عام 1926 بإضافة شرط موافقة القضاء عليه إلي قانون الأحوال الشخصية تأثراً بدعوة أطلقها الشيخ محمد عبده بإشراف الحكومة علي تعدد الزوجات وحتي لا يقوم عليه من ليس له استطاعة وقد رفضت تلك المقترحات من قبل رجال الفقه والدين حتي صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 وخلوه من أي تقييد لتعدد الزوجات، ثم تجددت المناقشات وأسفرت عن إصدار القانون رقم 44 لسنة 1979 الخاص بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية الذي ألزم الزوج المسلم بتقديم إقرار موثق بحالته الاجتماعية، وذكر أسماء زوجاته اللاتي في عصمته مع قيام الموثق بإخطارهن بهذا الزواج.. كذلك اعتبار الزواج بأخري بغير رضا الأولي أو دون علمها إصراراً بها حتي أن لم تشترط عليه في عقد زواجهما عدم الزواج عليها، وأعطي الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر خلال عام من تاريخ علمها بالزواج عليها.. إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته في مايو 1985 وذلك لعيوب شكلية وإجرائية حتي صدور القانون 100 لسنة 1985 ليحل محله، الذي أضاف حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها الذي تزوج عليها خلال عام، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة مع تجدد حقها في طلب التطليق، ونفس الحكم للزوجة الجديدة التي لم تعلم بأن زوجها متزوج بسواها.

الفصل الثالث

طرق مكافحة العنف ضد المرأة

تدريب المسئولين على التعامل مع الضحايا

قليلة هي المواد التعليمية عن مفاهيم المساواة بين الجنسين والحاجة إلى الاحترام المتبادل، ولا تشمل مفاهيم محددة وواضحة لوقف العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، فإن المواد تُدرس من منظور ثقافي بدلاً من منظور حقوق الإنسان، كما أنه  ليس هناك تدريب للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة للشرطة أو القضاء أو المحاميين أو العاملين في مجال الصحة أو الاخصائيين الاجتماعيين وأن وجدت فهى على نطاق ضيق يقوم به المجلس القومى  للمرأة   بشكل مركزى  ،  كما يمثل افتقار العاملين في مجال الطب الشرعي للخبرة اللازمة والتدريب الكافى عائقاً عند التعامل مع ضحايا العنف الجنسي ما يؤدي الى ضياع الأدلة وعدم توفير موانع حمل طارئة في حالات الاغتصاب. على نحو مشابه، من شأن عدم تدريب المشرعين والنيابة ومنفذي الأحكام حول الأمور المتعلقة بالعنف ضد المرأة أن يقوض إمكانية المرأة المعنفة في اللجوء إلى القضاء ، وللاسف  لا توجد رسمياً حملات حكومية لمكافحة العنف ضد المرأة فى أماكن العمل ، ولكن على مستوى المجتمع المدني، هناك العديد من الحملات المنظمة التي تهدف إلى وقف العنف ضد المرأة في العديد من المجالات ومنها مجال العمل.

  الاستشارات والدعم النفسي وخدمات التمكين

يوجد ثمانية ملاجئ للنساء المعنفات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لإشراف الوزارة. ومع ذلك، فإن جهودهم شحيحة ومحدودة ولا تأخذ بعين الاعتبار ظاهرة وثقافة التمييز والعنف ضد المرأة، عداك عن عدم تدريب العاملين بالملاجئ بشكل جيد بمسألة العنف القائم على أساس الجنس. تشرف الحكومة المصرية على الملاجئ ولكنها تعاني من نقص الموارد والالتزام بحماية النساء.

اللجوء المتساوي للقضاء وللشرطة

أنشأت وزارة الداخلية إدارة مكافحة العنف ضد المرأة وأصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، قراراً بإنشاء أقسام أو فروع لها بكافة مديريات الأمن، لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان “إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة”، فى التعامل مع أى بلاغات بتعرض المرأة لأى من أشكال العنف، وتكونت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة فى مايو 2013 بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013 وذلك بسبب زيادة معدلات جرائم العنف والتحرش ، كما  أنشأت وزارة الداخلية أقساما لمكافحة العنف بمدريات الأمن تضم عناصر من الشرطة  النسائية، و من حيث المبدأ، يحق للمرأة رفع شكوى قضائية في حالة تعرضها للعنف القائم على أساس الجنس، الا أنه غالباً ما تُعطل القضايا سواء من قبل الروتين  أو من قبل المدعي العام.

جهود وطنية  ودولية  لحماية النساء من العنف فى أماكن العمل:

هناك العديد من الجهود الوطنية التى قامت بها العديد من المنظمات غير الحكوميه حيث صدر عدد من الدراسات والتقارير حول العنف فى أماكن العمل والتحرش الجنسى فى أماكن العمل كما تم اعداد مشروع قانون حول العنف الجنسى من قبل مجموعة العمل حول العنف الجنسى [14]

كما أن  هناك العديد من الجهود الوطنية التى قامت بها العديد من المنظمات غير الحكوميه حيث صدر عدد من الدراسات والتقارير حول العنف فى أماكن العمل والتحرش الجنسى فى أماكن العمل كما تم اعداد مشروع قانون حول العنف الجنسى من قبل مجموعة العمل حول العنف الجنسى وقد دعت لجنة أوضاع المرأة 2013 فى استنتاجاتها الختامية الدول الى:

اتخــاذ تــدابير تضــمن عــدم التعــرض للتمييــز والاســتغلال، والعنــف، والتحــرش الجنســـي، والترهيـــب في جميـــع أمـــاكن العمـــل، وأن هـــذه الأمـــاكن تتصـــدى للتمييـــز والعنـــف ضـد النسـاء والفتيـات، حسـب الاقتضـاء، مـن خـلال تـدابير مـن بينهـا أطـر تنظيميـة وأطـر رقابـة، وإصـــلاحات، واتفاقـــات جماعيـــة، ومـــدونات لقواعـــد الســـلوك، تتضـــمن في جملـــة أمـــور تـــدابير وبروتوكــولات وإجـــراءات تأديبيــة مناســـبة، وأن هـــذه الأمــاكن تحيـــل قضــايا العنـــف إلى الـــدوائر الصـحية المعنيــة وإلى جهــاز الشــرطة للتحقيـق فيهــا؛ وكــذلك مــن خـلال التوعيــة وبنــاء القــدرات، بالتعـاون مـع أربـاب العمـل والنقابـات والعمـال، بسـبل مـن بينهـا تـوفير خـدمات في مكانالعمـل والتحلي ببعض المرونة في التعامل مع ضحايا العنف والناجيات منه؛

فى التوصية السابقة للجنة أوضاع المرأة وضعت الدوله وأصحاب العمل والنقابات أمام مسئولية مباشرة عن وقف العنف ضد النساء من خلال تدابير مثل وجود آليات للمتابعة والراقبة وتشجيع التنظيم، وضع مدونات سلوك وادراج منع العنف ضد المرأة فى مواثيق العمل النقابى مثلا (مثل ميثاق الشرف الصحفى، الاعلامى،….) ، وجود آليات لاحالة الناجيات من العنف للجهات المختصة قضائية، صحية وغيرها ، أهمية وجود خدمات تقدم للناجيات من العنف الجنسى فى أماكن العمل  فى مكان العمل نفسه حرصا على سرعة تقديم الحماية والخدمه

هذا الجهد على المستوى الدولى سواء من الاتحاد الدولى للنقابات أو منظمة العمل الدولية أو الأمم المتحده بهياكلها المختلفه يظل حبرا على ورق ما لم تعمل المنظمات الوطنيه ومؤسسات الدوله على تنفيذ هذه التوصيات.

مقترح مشروع المجلس القومى للمرأة لحماية المرأة من العنف 

بدأ المجلس القومي للمرأة  [15]فى طرح رؤيته حول «مشروع قانون حماية المرأة من العنف » والمقرر عرضه على البرلمان قريبا، وذلك في ضوء حملة الـ16 يوم البرتقالية من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، المشروع الذي أعده المجلس القومى للمرأة للحوار المجتمعى من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات .

يتضمن  المقترح  خمسة أبواب رئيسية ومكون من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف، كما يستهدف إعادة تأهيل المرأة والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بارتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة واستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات.

وقد تضمن القانون المحاور الأساسية الآتية

«النطاق التجريمي والذي يتضمن وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاحا لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون على مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا في حالات محددة مثل العودة لارتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد واستحداث نص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمأن من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور ووضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو أدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني وإضافة ظروف مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية».

وأشار القانون في بنوده أن استحدث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً على العلاقات الأسرية والإنسانية، بجانب استحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهة وتجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، على نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع».

وشدد القانون على حماية الشهود وصندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف واستحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أدائه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجني عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية، بجانب إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده- ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الاجتماعى والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.

وتضمن القانون «تسهيل وسائل الإثبات واستخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص على سريتها»

وأشار القانون إلى بند التدابير الجديدة للإنفاذ الفعال لفعالية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة تضمن الأحكام الآتية حيث نص مشروع القانون على جواز الحكم بتدبير مجتمعي بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون وبتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التضامن الإجتماعى بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى مع إعتبار ذلك مناسباً للمجنى عليها والمتهم والهدف من ذلك فتح الباب للتقويم دون اللجوء للعقوبات سالبة الحرية خاصة في بعض الأحوال بالنظر لنوعية بعض الجرائم التي استحدثها القانون وإلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة وتأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهن وإسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، وإلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور والتأكيد على أن مشروع القانون ملزم بتقرير عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بقوانين أخري».

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والكمي لاستخراج النتائج والوصول للمعلومات ذات الصلة ، وتم تصميم الأدوات اللازمة لجمع البيانات المطلوبة في ضوء الهدف من الدراسة وتم تصميمها بصورة تشاركية ومن خلال العمل الجماعي مع العاملين بالمشروع[1] وباستخدام أساليب العمل والتعلم المشترك، بحيث تم تحديد النقاط الرئيسية للمقابلات بشكل ميسر وعميق يمكن تطبيقه بسهولة، واستخلاص النتائج وتحليلها .

وقد اتبعت الدراسة نهجا تشاركيا في عملية جمع البيانات من خلال توظيف الأدوات التالية:-

أدوات كمية: حيث تم تطوير استمارة استبيان لقياس آراء وخبرات وتجارب معارف واتجاهات النساء العاملات إذاء بعض القضايا ذات الصلة  بموضوع  الدراسة   وتم تحليل نتائج الاستمارات كميا، مع الوضع في الاعتبار خبرة جامعي البيانات طبقا لمعايير اختيار محددة فقد قام الباحث الرئيسى بإجراء دورة تدريبية لجامعي البيانات قبل  بداية هذه المهمة، حيث من المهم توحيد فهم الأسئلة والموضوعات الواردة في أدوات جمع البيانات بين جامعي البيانات. هذا له آثار إيجابية على صحة النتائج.

أدوات كيفية: تمثلت في اجراء  مقابلات جماعية وفردية ومجموعات نقاش بؤرية التي تم إجرائها مع مجموعة من الاطراف المعنية  ( فريق المشروع – مسئولي المؤسسات الصناعية والخدمية والنقابية ومقدمي الخدمات – النساء العاملات – المحامين- المدربين ومقدمي الخدمات الاستشارية )، فضلا عن الملاحظة كأداة لاستيفاء بعض المعلومات المتعلقة ببعض المؤشرات ذات الصلة ، و تحليل مضمون العديد من الوثائق والأدبيات والإحصائيات والتقارير السابقة والدراسات والابحاث،  فضلا عن المواد الإعلامية  ذات الصلة بقضايا العنف ضد النساء في أماكن العمل ، بالإضافة غلى التشريعات والمنتجات الحقوقية الصادرة أو التي يجري مناقشتها خلال فترة الدراسة  .

عينة الدراسة 

تكونت عينة الدراسة الاساسية  من (100) من العاملات فى قطاع   خدمات الصحة  والتعليم  والعاملات فى قطاع مصانع الغزل والنسيج  فى محافظات  القاهرة الكبرى  والتى تضم ( القاهرة والجيزة والقليوبية) ومحافظة الاسكندرية  ومحافظة الشرقية ، وهن من المستفيدات والمشاركات فى أنشطة مشروع   “تعزيز وجود بيئة عمل آمنة  للنساء ”   واللاتى شاركن فى العديد من أنشطة المشروع  منها القانونى و تعرفن فيها على حقوقهن القانونية التى  وردت فى المواثيق الدولية  وفى التشريعات الوطنية ،  كما حضرن لقاءات وتدريبات  للتعرف على كيفية  مراعاة النوع الاجتماعى فى اماكن العمل  وآليات خلق بيئة عمل آمنة للنساء .

تقسيم عينة الدراسة  من حيث العدد وجهة العمل والمحافظة ومتوسط العمر والحالة الاجتماعية والرئيس المباشر ومستوى التعليم والدخل

العدد

جهة العمل

المحافظة

متوسط اعمارهن

الحالة الاجتماعية

الرئيس المباشر

مستوى التعليم

متوسط الدخل

40

القطاع الصحى  ( مستشفيات  وزارة الصحة ومعامل التحاليل التابعة لها ومديريات الصحة )

القاهرة الكبرى  والاسكندرية

30:45

70  % متزوجات

60%  سيدات

40% مؤهل عالى

30 %مؤهل متوسط

30% مؤهل اقل من المتوسط

1200:2000 جنيه 50%

2000:3000 جنيه 30%

3000:3500 جنيه 20%

30

عاملات فى قطاع التعليم  ( مدرسات ومشرفات واخصائيات اجتماعيات بمدارس وزارة التربية والتعليم )

محافظة الزقازيق

25:40

65 % متزوجات

40% سيدات

60%مؤهل عالى

40%

مؤهل متوسط

1200:2000 جنيه 70%

2000:3000  جنيه 30%

 

30

عاملات ومشرفات بمصانع الملابس والغزل والنسيج

القاهرة الكبرى والاسكندرية

 

20:35

60 % متزوجات

55 % سيدات

15% مؤهل عالى

25% مؤهل متوسط

60%اقل من المتوسط

800:1200  جنيه 70%

1200:1500 جنيه 30%

أداة الدراسة

تمثلت أداة البحث في استمارة تضمنت صور واشكال وآثار العنف الموجه ضد النساء العاملات في بيئة العمل وردود افعال النساء فى مواجهته والذي اجتازت عدداً من الخطوات لكي تصل الى صورته النهائية المستخدمة لتجميع البيانات من خلال المراحل الآتية :

أجراء دراسة استطلاعية على (25) امرأة عاملة حول انواع العنف والمضايقات التي تعرضن لها او احدى زميلات حين او معارفهن اثناء اوقات العمل .

في ضوء تحليل محتوى اجابات افراد العينة الاستطلاعية على الاسئلة المفتوحة فضلاً عما توفر للباحثين من معلومات استخلصت من دراسات مشابهة لجزء من الموضوع وهو الجزء الخاص بالتحرش الجنسي بالمرأة العاملة [2]

تقديم الاستمارة الى مجموعة من المختصين في علم النفس لإبداء * ملاحظاتهم عليها ، وتقرير ما إذا كانت تلك البنود تغطي الجوانب المتعددة لظاهرة العنف الموجه ضد النساء العاملات أم لا حيث أشار المختصين النفسيين الى ضرورة ادخال بعض التعديلات المهمة وحذف بعض العبارات واستبدالها بأخرى أكثر ملائمة لمشاعر العينة .

بلغ عدد بنود الاستمارة ( 76   ) بنداً موزعة على اربع محاور  محاور وهي :-

المحور الاول: 8 اسئلة ( بيانات اساسية)  عن السن والعنوان والحالة الاجتماعية  ومستوى التعليم والحالة  الوظيفية  وعدد الابناء والدخل الشهرى  ومكان العمل.

المحور الثانى : 23 سؤال عن العنف ضد النساء فى العمل وصوره واشكاله وطرق مناهضته وهل للرجال دور فى مكافحته  ؟

المحور الثالث:  12 سؤال  عن اكثر الافراد والفئات التى تمارس عنف ضد النساء فى اطار العمل او بسببه واكثر اشكال هذا العنف واثاره ورد فعل النساء عند تعرضهن للعنف وماهى الخدمات التى تقدم للنساء المعنفات واماكن وطرق تقديم هذه الخدمات

المحور الرابع  :  33 سؤال عن المواقف التى يمكن حدوثها للمرأة العاملة وتعد شكل من اشكال العنف

الوسائل الاحصائية

نظراً للطبيعة الاستكشافية للبحث فقد تم الاعتماد على اساليب التحليل الاحصائية الوصفية مثل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ، كما تم معالجة البيانات الكمية وتحليلها باستخدام SPSS (الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية)  بغرض تفسر نتائج هذا التحليل الإحصائي البيانات النوعية، من جهة أخرى تم تحليلها يدويا من قبل استشاري باستخدام ما يعرف عموما باسم “تصنيف”.

عرض النتائج 

بعد اجراء المعالجات الاحصائية للبيانات ظهرت لدينا النتائج التالية :

المحور الثانى :  ويشمل  23 سؤال عن العنف ضد النساء فى العمل وصوره واشكاله وطرق مناهضته وهل للرجال دور فى مكافحته  ؟

السؤال : هل النساء بيتعرضوا  للعنف   بسبب العمل  ؟

جاءت الاجابات كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

30%

20%

50%

وهو ما يشير الى 20%  من عينة الدراسة  كن لا يدركن فى بداية الاستبيان أن هناك عنف يقع عليهن  فى أطار العمل وهو ما اختلف بعد ذلك بعد الاجابة على الاسئلة التفصيلية ، حيث جاءت اجابتهن تؤكد وقوع عدة اشكال من العنف عليهن  .

السؤال :  هل النساء بيتعرضوا للعنف  فى طريق  وصولهم  للعمل  ( المواصلات  )   ؟

جاءت الاجابات كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

40%

10%

60%

وهو ما يؤكد أن اغلب المضايقات التى تواجه النساء  بشكل  يومى  تكون فى  طريق وطريقة وصولهم للعمل سواء فى الشارع او فى وسائل النقل المختلفة، وفى الاجابات كان التعرض للتحرش هو القاسم المشترك  كأهم اشكال العنف اللاتى  يتعرضن له النساء فى طريقهم الى العمل، ومواجهة الازدحام فى اوقات الذروة  اثناء الذهاب والعودة  الى ومن  العمل.

 السؤال  :   هل النساء بيتعرضوا للعنف  فى مكان العمل  ؟

وكانت الاجابة كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

37%

10%

53%

ونسبة 37 %  من اللاتى  كانت اجابتهن  بنعم  جاءت  بعد حضورهن العديد من اللقاءات القانونية  التى تلقين فيها  توعية بحقوقهن والتعرف  على صور العنف فى بيئة العمل  ، حيث انه كان من الملاحظ فى بداية اللقاءات القانونية ، انكار الاغلبية العظمى وقوع عنف فى بيئة العمل ، ذلك انهن كانوا لا يطلقون لفظ عنف الا على العنف الجسدى فقط  .

السؤال  :  ايه هى اشكال وصور  العنف  ده ؟

وكانت الاجابات  كالاتى  : –

قرارت متعسفة بالخصم من المرتب ، عدم الترقية ، الحرمان من بعض الحقوق المالية  او الاجازات

العنف الجسدى فى الغالب المتمثل فى صورة الضرب و الاعتداءات الجسديه الأخرى

العنف من الأسرة يتمثل فى عنف الاب و الأخ الأكبر / ضرب الزوجات / الشتم والإهانة بسبب العمل ( التأخر فى العمل مثلا  )

استغلال المرآه فى تسخيرها للعمل و اعتبارها أداه لجلب الأموال للأسرة / مشكلات استغلال اقتصادى

الاستغلال الجنسى للمرأة

التحرش

الحرمان من الوظائف القياديةالسؤال  :   ما هى أسباب العنف ضد المرأة  فى العمل   ؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

البعد عن الدين الذى يعظم قيمه المرأة

الأمية و الجهل / قلة الوعى وضعف الثقافة العامة

انتشار المخدرات فى المجتمعات العشوائية و الشعبيه

الشعور بحالة من اليأس و اللامبالاة نتيجة العنف و نتيجة أجيال غير مؤهله

العادات و التقاليد المنتشرة داخل المجتمع و عدم الوعى بمدى حقوق المرآه

العوامل الاقتصادية

انخفاض مستوى التعليم

عدم وجود قوانين رادعة وعدالة ناجزه

تنازل السيدات عن حقوقهن تحت ضغط الظروف الاقتصادية وضغوط الاهل

التصوير الخاطئ للإعلام لقوة الرجل

السؤال  :  ما هى مبررات العنف ضد المرأة فى العمل.؟

وكانت الاجابات  كلها ترفض وجود مبرر للعنف فى إطار العمل  بخلاف استبيانات اخرى كانت ترجع مبررات العنف الاسرى الى:

عدم طاعة الزوج او الاب او الام

 السؤال  :  كيف يمكننا كـ ( أفراد/ مؤسسات وجمعيات اهلية  / دولة / اصحاب عمل  ) للحد من العنف ضد المرأة  فى العمل  …؟

وكانت الاجابات  كالاتى  : –

الاعلام له دور كبير للأسرة و المدرسه ودور العبادة

توفير فرص عمل للنساء كريمه و امنه تمكن السيدة و تعزز حقوقها

تغيير سياسات الجمعيات من تقديم خدمات حماية ووقاية للمرأة العاملة

توعية الرجال لتغيير العادات و التقاليد التى تخص المرآه على مستوى المجتمع و التوعية بشكل موسع على مستوى الدوله و اصدار القوانين و التشريعات التى تحفظ حقوق المرأة مع التنفيذ لا قوانين على ورق

التوعية من قبل المجتمع و الندوات و الخطب بالمسجد

تفعيل القوانين وتبسيط اجراءات التقاضى فى قضايا العنف ضد المراة العاملة  وخاصة فى جرائم التحرش

الاهتمام بشكل اكبر ببرامج المرأة

نشر الوعى والثقافة المجتمعية بدور ومكانة المرأة

دعم النساء المعنفات نفسيا

تعزيز الرفض مجتمعى لبعض اشكال العنف ضد النساء مثل التحرش والعنف الاسرى

السؤال  :  هل القوانين الموجودة  كافية لمواجهة العنف ضد المرأة فى العمل  ؟ 

وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

33%

40%

27%

ونسبة 60 %  ممن اجبن ( بنعم واحيانا)   نسبة مرتفعة  لأن هذه العينة تلقين  لقاءات وتدريبات سابقة على القوانين المحلية الخاصة بتنظيم الحق فى العمل  والمشكلات العملية التى تواجهن مع القوانين والتشريعات  لترتفع نسبة وعيهن بمشكلات  القانون  .

 وما هى مقترحاتكن؟

تفعيل مواد القانون  غير المفعلة مثل  ( إنشاء الحضانة لابناء العاملات )

تشديد العقوبات فى حالة مخالفة رب العمل لاشتراطات تشغيل النساء

وايجاد رقابة فاعلة  من مكاتب العمل  على اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص  .

السؤال  :  هل هناك عنف يمكن أن يحدث من المرأة على المرأة فى اطار العمل  ؟  كيف…؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

33%

19%

48%


جاءت نسبة 33 % بنعم و48 % احيانا  نظرا لأن حوالى 65%  من العينة  رئيستهم المباشرة  سيدة  بحكم عمل اغلبهم كممرضات او مدرسات او عاملات فى مصانع الغزل والنسيج وجاءت هذه النسبة مرتفعة نظرا لما يمكن أن تمارسه  الرئيسة المباشرة من اشكال العنف المختلفة  على مرؤسيها  .السؤال  : هل جهل الذكور بطريقة التعامل مع المرأة العاملة   أدى إلى تعرضها للعنف؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

65%

13%

12%


وهو مايؤكد دور التربية التى تؤثر فى نظرة وطريقة تعامل الرجال مع النساء  فى إطار العمل  واهمية العمل على تطوير هذه النظرة بما يتلائم مع مفاهيم المساواة والمواطنةالسؤال  : هل الفقر له دور في العنف ضد المرأة؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

79%

8%

13%


فقد جاءت الاجابات تؤكد أن الفقر يساهم بشكل أساسي فى  تعرض المراة العاملة  لاشكال متعددة  من صور العنف  وانتهاك حقوقها  فى إطار العمل  .السؤال : هل  طبيعة مكان العمل  ( مستشفى – مدرسة –  ورشة – مصنع – مكتب  – محل  – مصلحة حكومية) له دور في العنف ضد المرأة؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

 نعم

لا

احيانا

37%

19%

44%


وتعكس الاجابات أن العنف يطال الجميع لأن اسبابه واحدة , كما أن المؤسسات الحكومية لا تتخذ  اجراءات وضمانات حماية للنساء العاملات  اكثر من القطاع الخاص  .السؤال : ايه هى الضمانات اللى لو موجودة فى مكانالعمل هتخليه آمن للنساء ؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –توفير وسائل مواصلات ملائمة لجميع الورديات،والورديات الليلية.

توفير الإنارة الكاملة لكل أماكن العمل

الاستعانة بمشرفات على خطوط الانتاج التي توجد بها كثافة من العاملات.

توفير كاميرات مراقبة داخلية

توفير حمامات آمنه، والفصل بين حمامات العمال والعاملات.

توفير الأنشطة الاجتماعية والترفيهية للعمال والعاملات وأسرهم والتدريبات الخاصة بالمهارات الشخصية

توفير الامن داخل اماكن العمل وخاصة المدارس والمستشفيات.

توافر المساحات المناسبة بين المكاتب وعوامل تهوية و الإنارة، التجهيزات الازمة للمكاتب التى تتعامل مع الجمهور من اجل توفير الحماية الأزمة

السؤال  : هل الحرمان من التعليم  له دور في العنف ضد المرأة؟وكانت الإجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

75%

13%

12%


وهو ما يعكس قناعة لدى عينة الدراسة أن التعليم هو ضمانة هامة لعدم تعرض النساء  للعنف، ولزيادة قدرتهن على مقاومته.السؤال  : هل السيدة العاملة  المتزوجة  أكثر تعرض للعنف الجسدي ؟وكانت الاجابات  كالأتى: –

نعم

لا

احيانا

30%

33%

37%


حيث جاءت الاجابات  تعكس واقع يسهل مشاهدته وملاحظته  وهو أن خروج المرأة للعمل وقدرتها على الاستقلال المادى والمالى  يعطيها من القوة ما يمكنها من مواجهة العنف الجسدى ورفضهالسؤال  : هل التفرقة في المعاملة  بين العاملين فى مكانالعمل  الواحد  بين الذكور والإناث  يؤدى إلى العنف ضد المراة ؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

40%

15%

45%


جاءت نسبة الاجابة على هذا السؤال  بنسبة مرتفعة ( بنعم واحيانا )  حيث أن التمييز في المعاملة يعطى  الذكور إشارة خضراء  للتجاوز في حق زميلاتهن مما يؤدى الى العنف .السؤال  : هل ظروف العمل القاسية  تؤدى  إلى سلوكيات  العنف؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

66%

13%

21%


حيث كلما زادت المعاناة كانت سببا فى  ساءت علاقات العمل  بين الزملاء وبين العاملين ورؤساء العمل ، وكلما توفرت ضمانات  ومعايير العمل اللائق  كلما قلت  سلوكيات العنف.السؤال  : هل معرفة المرأة  العاملة بحقوقها يقلل من تعرضها للعنف؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

79%

11%

10


وجاءت الاجابة على هذا السؤال مصحوبة بقصص ووقائع  نجحت فيه بعضهن من الحصول على  حقها او رد اى تجاوز بعد حضورهن لقاءات التوعية القانونية وتدريبات النوع الاجتماعى فى العمل.السؤال  :  تفتكر/ى  الرجال ممكن يكون ليهم دور/يشتركوا في مكافحة العنف ضد المرأة فى مكانالعمل  ؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –

نعم

لا

احيانا

82%

7%

11%


وجاءت نسبة الاجابة ( بنعم واحيانا) على هذا السؤال  89%  بسبب تجاربهن الايجابية مع قيادات نقابية  من زملائهن الرجال  كانت لهم  تدخلات ايجابية فى  مناهضة ومكافحة العنف فى اماكن عملهن بالمشاركة مع قيادات نقابية نسائية  وبخاصة اللجنة النقابية بمستشفى  القصر العينى الفرنسى .السؤال  :  ممكن يعملوا ايه…؟ او ايه هي طبيعة الدور اللي ممكن يقوموا بيه لمكافحة العنف ضد المرأة فى مكان العمل  …؟وكانت الاجابات  كالاتى  : –حماية زميلاتهن فى حالة تعرضهن لعنف جسدى او جنسي

التصدى لاى تجاوات تقع على العاملات فى اماكن العمل

تقديم نماذج ايجابية لبقية الرجال فى موقع العمل

تبنى قضايا النساء فى اماكن العمل فى العمل النقابى

 السؤال  : ايه هي الفايدة من مشاركة الرجال في مكافحة العنف ضد المرأة فى مكانالعمل ؟ لو إجابتك بـ ( لا ) ليه شايف/ ة انه مش ممكن يكون للرجالة دور في مكافحة العنف ضد المرأة…؟وكانت كل الاجابات بنعم لأن قضية مناهضة العنف ضد النساء ليست قضية النساء فقط لكنها مشاكل مجتمعية لابد أن يتصدى لها الجميع ، ومشاركة الرجال  يدعم القضية ويجعل مواجهتها اقوى واسرع .

المحور الثالث:   ويشمل 12 سؤال  عن اكثر الافراد والفئات التى تمارس عنف ضد النساء فى اطار العمل او بسببه واكثر اشكال هذا العنف واثاره ورد فعل النساء عند تعرضهن للعنف وماهى الخدمات التى تقدم للنساء المعنفات واماكن وطرق تقديم هذه الخدماتالسؤال  :  ضعى علامة امام اكثر الافراد  الذين يمارسون عنف ضد النساء فى الجدول المرفق ؟جاءت الاجابة على هذا السؤال  بأن اكثر من يمارسون العنف ضد النساء فى اماكن العمل هم من (الاغراب) بنسبة 60 % وهم  من الجمهور المتردد على المصالح والخدمات ( الصحية والتعليمة  ) او المرضى فى المستشفيات او اقاربهم،  وكذلك الاغراب  فى وسائل المواصلات سواء كانوا سائقين او من راكبي المواصلات، يليهم رؤساء العمل  بنسبة   35 % ثم زملاء العمل بنسبة 29 % بصرف النظر عن  نوعهم ذكور او إناث ، ثم يأتى الاقارب باختلاف درجاتهم بشكل أقل  .اكثر الافراد الذين يمارسون عنف ضد النساء  بسبب العمل جدول يبين

الافراد الذين يمارسون العنف ضد النساء 

نسبة التكرار 

الآباء / الأمهات

10

زوج الأم / زوجة الأب

30

الأبناء

3

الأخوة

15

الأصدقاء

10

رؤساء العمل

35

الشرطه

2

أغراب

60

أصدقاء العمل

29

الحما/ الحماه

10

الزوج

19

زوجة الابن

2

عم أولادى

1


                                                                            شكل بيانى لااكثر الافراد الذين يمارسون عنف ضد النساء  بسبب العملالسؤال  :   ضعى علامة امام اكثر صور واشكال العنف الموجه ضد للنساء فى إطار العمل ؟جاء الصياح  كأول  صور واشكال العنف التى تواجهه النساء  فى العمل وذلك بنسبة 70% وكانمن الملاحظ أن هذه النسبة كانت مرتفعة اكثر فى استمارات  العاملات فى  المصانع فى قطاع الغزل والنسيج  اكثر من العاملات فى قطاعات التعليم والصحة وذلك مرجعه الى ظروف العمل ، ثم تلى ذلك صور العنف التى لها علاقة  بالمستحقات المالية والمادية  للعاملات ، فقد جاء  الخصم من المرتب  بنسبة 60 %  بشكل تعسفى  وعدم الترقية او تأخرها بنسبة 58% بشكل تعسفى، ثم يأتى العمل بدون توافر احتياطات الامان  بنسبة 50% يليه السب والاهانة  بنسبة 40 %  ثم تأتى بقيه اشكال العنف بنسب اقل فى التكرار كما هو موضح بالجدول والشكل البيانى التالى  : –جدول يوضح صور واشكال العنف الموجه للنساء فى إطار العمل ونسبة تكرارها 

الصياح

سب / إهانة

رمى شيء  على الطرف الاخر / دفع / تدافع / سحل

الضرب على الرأس / الصفع / الضرب / الركل /العض / الهز/ شد الشعر

الضرب / الضرب مع التقييد

تهديد بسكين / مسدس /فأس / منجل

حرق / خنق

رمى حمض / طعن/ إطلاق نار

إجبار على إقامة علاقة حميمة

الخصم من المرتب

الحصول على اجر اقل من الذكور

عدم الترقية اوتأخرها

العمل بدون توفر احتياطات الامان

والسلامة المهنية

نوع العنف

70

40

20

19

7

1

1

1

2

60

40

58

50

تكراره

آثار ونتائج العنف

نسبة تكراره

عدم القدره على الذهاب للعمل

70

زيارة أحد المستشفيات / الحجز

20

تغيب الأطفال من المدرسة

40

إصابات / كسر / جرح/ حروق

30

الآم  مزمنة

30

إضرابات معوية

50

إعاقة دائمة

2

إصابة بأحد الأمراض المنقولة جنسيا

5

أمراض النسا

7

إجهاض

5

مشاكل فى الحمل

8

 الشروع فى الانتحار

0

التصرف

نسبة اللجوء  اليه

إخبار  المدير اوصاحب العمل

75

تقديم شكوى لمكتب العمل

50

إخبار الأقارب / الأصدقاء بما حدث و طلب التدخل

4

اللجوء إلى المستشفى / الطبيب

5

اللجوء إلى قسم الشرطه / المحكمه

20

اللجوء إلى احد القيادات المجتمعيه / شيخ الحارة / العمده / كبير المنطقه

15

استشارة محامى

20

طلب النصيحة من أحد المراكز النسوية المتخصصة

35

ترك العمل

2

طلب النصيحة من أحد مواقع التواصل الاجتماعى

5

لا تفعل شيء

20

دعم ومشورة نفسية

دعم  ومشورة قانونية

ايجاد فرصة عمل بديلة

 دعم مالى

67%

75%

10%

15%

ماهى هذه الخدمات  ؟

سؤال  : هل يوجد مستشفى او عيادة طبية  تستقبل النساء المعنفات بسبب العمل   وتقدم لهم خدمات طبية ونفسية  ؟ ماهى هذه الخدمات ؟ وما اسم هذه المستشفيات والعيادات؟

لم تكن هناك اى اجابة بخصوص هذا السؤال الامر الذى يعكس عدم معرفتهم بأى  مكان يقدم خدمات طبية ونفسية للنساء المعنفات

سؤال : ماذا تعرفى عن ادارة  مناهضة العنف  ضد المرأة (فى اقسام الشرطة )  بوزارة  الداخلية ؟  وماهى الخدمات التى تقدمها للمرأة المعنفة ؟

لم تكن هناك اى اجابة بخصوص هذا السؤال الامر الذى يعكس عدم معرفتهم بدور إدارة مناهضة العنف ضد المراة  او الخدمات التى تقدمها للنساء المعنفات  .

المحور الرابع  : وهو يشمل 33  سؤال عن المواقف التى يمكن حدوثها للمراة العاملة وتعد شكل من اشكال العنف  فى اشكال العنف الثلاث ( نفسى , جسدى , جنسى )   بصيغة هل حدث لكى هذا من قبل  والاجابة تكون  بنعم او لا او احيانا  .

وجاءت نتائج الاجابة كماهو موضح فى الجدول التالى  : –

 

م

اتعرض الى هذا السلوك 

نعم

احياناً

لا اتعرض

 

اولا :  العنف نفسى

1

هل سبق أن تعرضت لتهديد من قبل زوجك او احد اقرباءك اذا لم تنفذي اعمالاً لبعض اصدقاءه من خلال عملك

5%

15%

80%

2

هل يتم عزلك في غرف منفصلة مع بقية زميلاتك عن غرف الموظفين

30%

20%

50%

3

هل يتم اشراكك في المناسبات الاجتماعية الحاصلة خلال العمل

80%

10%

10%

4

هل سبق أن تعرضتي للتشجيع على الانحرافات في نطاق العمل (قبول  الرشوة )

3%

10%

87%

5

هل سبق أن تم الازدراء باراءك من قبل الزملاء او المديرين

40%

35%

25%

6

هل تم مناداتك بالفاظ بذيئة

2%

8%

90%

7

هل سبق أن تم الحط من قدرك ووصفك بأوصاف غير لائقة

30%

17%

53%

8

هل تعرضت للتهديد بكل اشكاله اذا لم تقومي بأداء عمل غير اخلاقي طلب منك

2%

15%

83%

9

هل تشعرين انك غير مرغوب بك في مجال العمل فقط لكونك امراه

20%

10%

70%

10

هل تم اهانتك لطريقة ارتداءك نوع معين من الملابس

19%

23%

58%

11

هل يتسبب لكي العمل بضغط نفسي سيء

21%

23%

56%

12

هل تؤثر مشاكلك في العمل على حياتك الشخصية

45%

26%

29%

13

هل فكرت يوماً بترك العمل بسبب المضايقات التي تتعرضين لها

30%

22%

48%

14

هل سبق أن شعرت بالاحباط جراء كلمات تحقير او اساءة تعرضت لها

10%

30%

60%

15

هل تشعرين بالقلق من فقدأن وظيفتك فقط لكونك امرأة

10%

8%

82%

16

هل تعرضت اراءك المهنية للاهمال عند طرحها على المسؤلين

30%

16%

54%

17

هل تم استغلال اراءك المهنية من قبل رؤساءك وتقديمها على انها من بنات افكارهم

33%

24%

43%

ثانيا : العنف جسدى

1

هل سبق أن تعرضت يوماً للاساءة الجسدية خلال مزاولتك لعملك

10%

19%

71%

2

هل تعرضت لكدمات او خدوش او تم امساكك بعنف من قبل احد زملاءك

3%

5%

92%

3

هل سبق أن تعرضتي للبصق من قبل احد زملاءك

0%

0%

100%


ثالثا:  العنف الجنسى 

1

هل ابدى احد زملاءك اعجابه باناقتك

20%

15%

65%

2

هل يثني على جمالك

10%

11%

79%

3

هل يمتدح قوامك

9%

15%

76%

4

يفاتحك برغبته في التعرف اليه لتصيروا اصدقاء

15%

17%

68%

5

يتحدث معك عن همومه ومشاكله العاطفية مع زوجته

21%

17%

62%

6

يطلب أن يقابلك خارج العمل

9%

12%

79%

7

يلقي نكاتاً جارحه على الاخرين بحضورك

30%

25%

45%

8

يقول لك نكاتاً جارحة

5%

7%

88%

9

يعرض صوراً جارحة على الاخرين بحضورك

0%

0%

100%

10

يعرض لك صوراً جارحة

0%

0%

100%

11

يعمل ايحاءات او اشارات جنسية امامك

3%

5%

92%

12

ينظر في اماكن حساسة في جسدك

9%

12%

79%

13

يلمس يدك بطريقة متعمدة

6%

8%

86%

يتضح من الجدول السابق أن نسبة ( 90 ) من عدد العينة التي اجريت عليها المعالجات الاحصائية والبالغ عددها (   100  ) إمرأة قد تعرضن لأحد انواع العنف الثلاث ( نفسى , جسدى , جنسي )   .

وفيما يتعلق بدلالات النتائج الموجودة بالجدول السابق يتضح ما يلي :

اولا  : العنف النفسى   والذي يتكون من (17) فقرة نلاحظ عند احتساب النسب الاعلى في كل فقرة يتضح لنا ما يأتي :

ثانياً : العنف الجسدي

ثالثاً : العنف الجنسي ( الاساءة الجنسية )

الاستنتاجات

التوصيات

في ضوء النتائج التي ظهرت من خلال اجراءات البحث والاستنتاجات التي تم التوصل اليها نوصى بالاتى   :

المراجع